المتأخّرين «1» على اشتراط كونها كرّاًفصاعداً، والمحقّق «2» لم يشترطه، وهوالظاهر من إطلاق المؤلّف طاب ثراه وجعلُه(ع) بمنزلة «3» الجاري يقارب التصريح بعدماشتراطها إلّا إذا اشترطنا «4» الكرّيّةفي الجاري، كما هو مذهب العلّامة «5» طابثراه.
و أمّا من عداه من المتأخّرين فحيث لم(يشترطوا فيه الكرّيّة، ينبغي أن لا)يشترطوها فيما ورد النصّ الصريح «6» بأنّهبمنزلة الجاري «7» فإنّ تنزيله (ع) (له) بتلكالمنزلة أخرجه عن حكم القليل، فلا يلزم منالحكم بانفعال القليل بالملاقاة الحكمبانفعاله بها، فكما خرج ماء الاستنجاءوماء المطر عن هذا الحكمبنصّ خاصّفالظاهر خروج هذا أيضاً.
والأظهر عدم اشتراط الكرّيّة وإن كانالأحوط اشتراطها.
وأمّا تساوي السطحين في العلوّ والانخفاضففيه كلام مبسوط يطلب من تعليقاتنا علىالإرشاد «8».
[الحديث الثاني عشر]
12 وقال الصادق (ع) في الماء الّذي تبول فيهالدوابّ، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيهالجنب: «إنّه إذا كان قدر كرٍّ لم ينجّسهشيء».قال: وقال الصادق (ع) في الماء (الّذي) تبولفيه الدوابّ ... إلى آخره.
(1) (أقول:) ما دلّ عليه هذا الحديث بمفهومهمن انفعال القليل بالنجاسة هو المذهب
(1) جامع المقاصد، ج 1، ص 112.
(2) المعتبر، ج 1، ص 92.
(3) في «ع»: وجعله له بمنزلة.
(4) في «ع»: شرطنا.
(5) منتهى المطلب، ج 1، ص 28.
(6) في «ع»: الصحيح.
(7) في «ش»: بمنزلته. انظر: تهذيب الأحكام، ج1، ص 378 (ح 1170) وسائل الشيعة، ج 1، ص 148 (ح 1).
(8) هو كتاب إرشاد الأذهان إلى أحكامالإيمان، تأليف العلّامة جمال الدين أبيمنصور الحسنبن يوسفبن المطهّر الحلّي،المتوفّى سنة 726 هـ ق.