بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المشهور، بل كاد يكون إجماعاً بناءً علىعدم قدح خروج معلوم النسب كابن أبيعقيل(في الإجماع) وقد أوردت في كتاب مشرقالشمسين «1» و (كتاب) الحبل المتين «2»مايستدلّ به له وعليه من الروايات. وهذا الحديث الّذي أورده المؤلّف طابثراه رواه محمّدبن مسلم، عنه (ع)، قال: سألتأبا عبد اللَّه (ع) عن الماء الّذي تبول فيهالدوابّ، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيهالجنب؟ قال: «إذا كان الماء قدر كرّ لمينجّسه شيء» «3». والمؤلّف أسقط لفظة «الماء»، فكأنّه أرادنقل الحديث بالمعنى، أو أنّ الحديث الّذيوصل إليه لم يكن فيه ذكر الماء. (ثمّ) في دلالة مفهوم الشرط على نجاسة مادون الكرّ بأيّ نجاسة لاقته كما فهمهالأصحاب بحث لأنّ منطوقه وإن كان نكرة (فيسياق النفي، لكن مفهومه نكرة) في سياقالإثبات، فإنّما يدلّ على العموم. وقد يستدلّ عليه بأن يضمّ إلى الحديث عدمالقائل بالفصل فإنّ الأصحاب لم يقل أحدمنهم بتنجيس القليل ببعض النجاسات دونبعض، والقول به خرق الإجماع، وفي هذاالكلام نظر. ألاترى أنّ الشيخ طاب ثراه فرّق بين الدمالّذي لا يدركه الطرف وما يدركه، فينجسالقليل بالثاني «4» دون الأوّل. وسيجيء في كلام المؤلّف طاب ثراه مايدلّ على أنّ مذهبه أنّ الميتة إنّماتنجّس القليل إذا تفسّخت فيه لا إذا لمتتفسّخ، فكيف يقال بعد هذا: إنّه لا قائلمن الأصحاب بالفرق بين نجاسته ونجاسته؟! (1) مشرق الشمسين، ص 379. (2) الحبل المتين، ص 107. (3) الكافي، ج 3، ص 2 (ح 2) تهذيب الأحكام، ج 1،ص 39 (ح 107) وص 226 (ح 651) الاستبصار، ج 1، ص 6، (ح 1)وص 20 (ح 45) وسائل الشيعة، ج 1، ص 158، باب 9. (4) في «ش»: فنجس بالثاني.