حاشیة علی کتاب من لا یحضره الفقیه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کتاب من لا یحضره الفقیه - نسخه متنی

محمد بن حسین الملقب بالشیخ البهائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال قدس اللَّه سرّه: وسئل الصادق (ع) عنجلد الخنزير إلى قوله: ولكن لا تصلّي فيها.

(1) (أقول:) نقله طاب ثراه لهذا الحديث صريحفي أنّ مذهبه العمل به كما قرّره في ديباجةالكتاب، ولم ينقل عنه أحد من الأصحابالقول بطهارة جلد الخنزير، فيقتضي «1»حمله على ما ذكرناه في شعر الخنزير من أنّالاستسقاء لسقي الزرع والدوابّ ونحوها«2»، ولو حملناه على مطلق الاستعمال ليدخلفيه الشرب والطهارة فلا بدّ من الحمل (على)أنّ ذلك الدلو ممّا يسع كرّاً، إلّا أننقول بمقالة ابن أبي عقيل من عدم نجاسةالقليل بدون التغيّر بالنجاسة «3».

و الحديث الثاني من تجويز الوضوء والشربممّا يجعل في جلود الميتة صريح فيطهارتها، وأنّ المؤلّف قائل بذلك، لكنّالمشهور أنّه لم يذهب إلى طهارتها منعلمائنا «4» إلّا ابن الجنيد «5» فقط،لكنّه شرط أن تكون من غير نجس العين، وأنتكون مدبوغة.

وهذا الحديث خال عنهما.

و قد روى الشيخ في التهذيب «6» ما تضمّنهلكن يفيد الدباغة عن الحسين‏بن زرارة، عنأبي عبد اللَّه (ع) في جلد شاة ميتة «7»يدبغ، فيصبّ فيه اللبن أوالماء، فأشربمنه، وأتوضّأ؟ «8» قال: «نعم»، وقال: «يدبغوينتفع (به)»، ولكن لا يصلّى (فيه).

(1) في «ش»: فينبغي.

(2) في «ش»: ونحوهما.

(3) مختلف الشيعة، ج 1، ص 176.

(4) في «ش»: صريح في طهارتها، ولا قائل بهامن علمائنا.

(5) مختلف الشيعة، ج 1، ص 501.

(6) تهذيب الأحكام، ج 9، ص 78 (ح 332). وروي في:مختلف الشيعة، ج 1، ص 501 وسائل الشيعة، ج 24،ص 186 (ح 7).

(7) في «ش»: في جلدة ميتة.

(8) زاد في «ش»: منه.

/ 125