بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحنيفيّة، وفيه نوع تشنيع على أصحابالوسواس المتحرّزين «1» عن مساورة الناس،والسمحة (الّتي) لا تضييق فيها، والسهلة ماليس فيها مشقّة (وشدّة)، و في كلامه (ع)إشارة إلى قول النبيّ (ص): «بُعثتبالحنيفيّة السمحة السهلة» «2». فإن اجتمع مسلمٌ مع ذمّيٍّ في الحمّاماغتسل المسلم من الحوض قبل الذمّيّ ولايجوز التطهير «3» بغسالة الحمّام لأنّهيجتمع فيه غسالة اليهوديّ والمجوسيّوالنصرانيّ والمبغض لآل محمّد وهو أشرّهم. قال: فإن اجتمع مسلم مع ذمّيّ في الحمّاماغتسل المسلم من الحوض قبل الذمّيّ. (1) (أقول:) إن أراد تقدّم «4» المسلم وجوباًفالمراد بالحوض الصغير العديم المادّةالّذي دون الكرّ، وإن أراد تقدّمه «5»استحباباً فالمراد به ذو المادّة أو ماحوى كرّاً فصاعداً. وقد روى الشيخ «6» في الصحيح عن عليّبنجعفر، عن أخيه موسى (بن جعفر) (ع) أنّه سألهعن النصرانيّ يغتسل (مع المسلم) فيالحمّام، قال: «إذا علم أنّه نصرانيّاغتسل بغير ماء الحمّام، إلّا أن يغتسلوحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل». (1) في «ش»: المحترزين. (2) الكافي، ج 5، ص 494 النهاية، ابن الأثير،ج 1، ص 451، و ج 2، ص 280 بحارالأنوار، ج 22، ص 264(ح 3)، و ج 67، ص 136، و ج 68، ص 319 و 346، و ج 69، ص 42،و ج 72، ص 234، وج 82، ص 233 و 298، و ج 90، 343 (ح 2). (3) في بعض نسخ الفقيه: التطهّر. (4) في «ش»: تقديم. (5) في «ش»: تقديمه. (6) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 223 (ح 640). وروي في:مسائل عليّبن جعفر، ص 171 (ح 291) وسائلالشيعة، ج 3، ص 421 (ح 9).