بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مع عدم التغيّر «1»، وأقوالهم فيهامتشعّبة، والشيخ في المبسوط «2» علىنجاستها «3» مطلقاً، و وافقه المحقّق «4»والعلّامة «5»، وفرّق في الخلاف «6» بينماء الغسلة الاولى والثانية، والسيّدالمرتضى في جواب المسائل الناصريّة «7»على النجاسة «8»، ووافقه ابن إدريس «9»،وكلام المؤلّف طاب ثراه لا يدلّ على شيءمن هذه المذاهب، وربّما جعلت تسويته بينهاو بين ما يغتسل به من الجنابة قرينة علىقوله بطهارتها، وهو كما ترى. الثاني: المستعمل في رفع الحدث الأكبر،وقد أجمعوا على طهارته «10» وعلى جوازإزالة الخبث به «11»، واختلفوا في جواز رفعالحدث به ثانياً، فالمؤلّف وأبوه طابثراهما على عدمه، ووافقهما الشيخان «12». والظاهر أنّ مستند المؤلّف هنا ما رواهابن سنان، عن الصادق (ع) أنّه قال: «الماءالّذي يُغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجلمن الجنابة، لايجوز أن يتوضّأ منه «13»». (1) تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 35. (2) المبسوط، ج 1، ص 11، عنه تذكرة الفقهاء، ج1، ص 36. (3) في «ش»: عدم نجاستها. (4) المختصر النافع، ص 28 شرائع الإسلام، ج1، ص 16. (5) مختلف الشيعة، ج 1، ص 237. (6) الخلاف، ج 1، ص 179 مسألة 135، عنه تذكرةالفقهاء، ج 1، ص 36. (7) ص 67 المسألة الاولى. (8) في «ع»: الطهارة. (9) السرائر، ج 1، ص 61. (10) مختلف الشيعة، ج 1، ص 233. (11) في «ش»: النجاسة. (12) المقنعة، ص 64 المبسوط، ج 1، ص 11 الخلاف،ج 1، ص 180 179، مسألة 135. (13) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 221 (ح 630)الاستبصار، ج 1، ص 27 (ح 71) وسائل الشيعة، ج 1،ص 215 (ح 13).