بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
موسى (ع) قال: سألته عن فأرة وقعت في حبّدهن فاخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلمٍ؟قال: «ويدهن به» طهارة ما شربه «1». ويؤيّده ما رواه الشيخ في التهذيب «2» عنسعيد الأعرج في الصحيح، قال: سألتأباعبداللَّه (ع) عنالفأرة تقع في السمنوالزيت، ثمّ تخرج (منه) حيّة؟ فقال: «لابأس». فإنّ نفيه (ع) البأس بـ «لا» النافية للجنسنصّ في الطهارة. ويمكن أن يقال: لا صراحة في هذين الحديثينبالطهارة لاحتمال إرادة نفيالبأس عنالتدهّن به والبيع من مسلم، لا عن أكلهوملاقاته في الصلاة مثلًا، ولأنّ الشيخروى عن عليّبن جعفر، عن أخيه موسى (ع)روايتين صحيحتين (تدلّان) على نجاسةالفأرة: فالاولى «3»: قال: سألته عن الفأرةالرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثيابأيصلّى فيها؟ «4» قال: «اغسل ما رأيتَ منأثرها «5»، وما لم تره فانضحه بالماء». والثانية «6»: قال: سألته عن الفأرة والكلبإذا أكلا من الخبز أو شمّاه، أيؤكل؟ قال (1) في «ش»: ما باشرته. (2) تهذيب الأحكام، ح 9، ص 86 (ح 362). وروي في الكافي، ج 6، ص 261 (ح 4) وسائلالشيعة، ج 24، ص 198 (ح 1). (3) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 261 (ح 761)، و ج 2، 366(ح 1522). وروي في قرب الإسناد، ص 192 (ح 722) الكافي، ج3، ص 60 (ح 3) وسائل الشيعة، ج 3، ص 460 (ح 2)بحارالأنوار، ج 80، ص 59 (ح 16) و ص 122 (ح 1). (4) في «ع»: بها. (5) في «ش»: قال: «ما رأيت من أثرها فاغسله». (6) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 229، ح 663. وروي في: قرب الإسناد، ص 274 (ح 1089) دعائمالإسلام، ج 1، ص 122 وسائل الشيعة، ج 3، ص 465 (ح1)، و ج 24، ص 198 (ح 2) بحارالأنوار، ج 80، 56 (ح 6).