الجزء الرابع
[تتمة كتاب الطهارة]
[تتمة الباب الثالث في الغسل]
[تتمة المطلب الأول في الواجب]
[تتمة الفصل السادس في غسل الأموات]
بسم الله الرحمن الرحيم
المقصد الثالث- في التكفين
و لا خلاف فيه نصا و فتوى من كافةالمسلمين، و فيه فضل جزيل، فروى في الكافيفي الصحيح عن سعد بن ظريف عن الباقر (عليهالسلام) قال: «من كفن مؤمنا كان كمن ضمنكسوته الى يوم القيامة» و رواه الشيخ والصدوق مثله. و يستحب إعداد الإنسان كفنهلما رواه في الكافي عن السكوني عن الصادق(عليه السلام) قال: «إذا أعد الرجل كفنه فهومأجور كلما نظر اليه» و عن محمد بن سنانعمن أخبره عن الصادق (عليه السلام) قال: «منكان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلينو كان مأجورا كلما نظر اليه» و روى الصدوقفي الأمالي عن إسماعيل بن مسلم عن الصادقعن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال رسولالله (صلّى الله عليه وآله): إذا أعد الرجلكفنه كان مأجورا كلما نظر اليه».
و في هذا المقصد مسائل
(المسألة الأولى) [أجزاء الكفن]
المشهور بين الأصحاب ان الكفن المفروضثلاثة أثواب: مئزر و قميص و إزار. و المرادبالمئزر عندهم- و هو بكسر الميم ثم الهمزةالساكنة- ما يستر ما بين السرة و الركبة ويجوز كونه الى القدم بإذن الورثة أو