الجزء الرابع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الجزء الرابع‏


[تتمة كتاب الطهارة]


[تتمة الباب الثالث في الغسل‏]


[تتمة المطلب الأول في الواجب‏]


[تتمة الفصل السادس في غسل الأموات‏]


بسم الله الرحمن الرحيم‏

المقصد الثالث- في التكفين‏


و لا خلاف فيه نصا و فتوى من كافةالمسلمين، و فيه فضل جزيل، فروى في الكافيفي الصحيح عن سعد بن ظريف عن الباقر (عليهالسلام) قال: «من كفن مؤمنا كان كمن ضمنكسوته الى يوم القيامة» و رواه الشيخ والصدوق مثله. و يستحب إعداد الإنسان كفنهلما رواه في الكافي عن السكوني عن الصادق(عليه السلام) قال: «إذا أعد الرجل كفنه فهومأجور كلما نظر اليه» و عن محمد بن سنانعمن أخبره عن الصادق (عليه السلام) قال: «منكان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلينو كان مأجورا كلما نظر اليه» و روى الصدوقفي الأمالي عن إسماعيل بن مسلم عن الصادقعن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال رسولالله (صلّى الله عليه وآله): إذا أعد الرجلكفنه كان مأجورا كلما نظر اليه».



و في هذا المقصد مسائل‏


(المسألة الأولى) [أجزاء الكفن‏]


المشهور بين الأصحاب ان الكفن المفروضثلاثة أثواب: مئزر و قميص و إزار. و المرادبالمئزر عندهم- و هو بكسر الميم ثم الهمزةالساكنة- ما يستر ما بين السرة و الركبة ويجوز كونه الى القدم بإذن الورثة أو


/ 418