بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سفله الى وركيه و لفافة و حبرة و عمامة،الى ان قال في صفة التكفين: و صار الىالأكفان التي كان أعدها له فبسطها علىشيء طاهر يضع الحبرة أو اللفافة التيتكون بدلا منها و هي الظاهرة و ينشرها وينثر عليها شيئا من الذريرة التي كانأعدها ثم يضع اللفافة الأخرى عليها و ينثرعليها شيئا من الذريرة ثم يضع الإزار و يضعالقميص على الإزار و ينثر عليه شيئا منالذريرة و يكثر منه ثم يرجع الى الميتفينقله من الموضع الذي غسله فيه حتى يضعهفي قميصه و يأخذ شيئا من القطن فيضع عليهشيئا من الذريرة و يجعله على مخرج النجو ويضع شيئا من القطن و عليه الذريرة على قبلهو يشده بالخرقة التي ذكرناها شدا وثيقاالى وركيه لئلا يخرج منه شيء و يأخذالخرقة التي سميناها مئزرا فيلفها عليه منسرته الى حيث تبلغ من ساقيه كما يأتزر الحيفتكون فوق الخرقة التي شدها على القطن» وعلى هذا النهج كلام الشيخ في النهاية. وقال ابن ابي عقيل: «الفرض إزار و قميص ولفافة، و السنة ثوبان عمامة و خرقة و جعلالإزار فوق القميص، و قال: السنة فياللفافة ان تكون حبرة يمانية فإن أعوزهمفثوب بياض» و قال علي بن بابويه في رسالته:«ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط و تبسطه و تبسطعليه الحبرة و تبسط الإزار على الحبرة وتبسط القميص و تكتب على قميصه و إزاره وحبرته» و قال الجعفي: «الخمسة لفافتان وقميص و عمامة و مئزر، و قال و قد روى سبع:مئزر و عمامة و قميصان و لفافتان و يمنية،و ليس تعد الخرقة التي تجعل على مخرجه منالكفن، قال و روي ليس العمامة من الكفنالمفروض» و قال أبو الصلاح: «يكفنه في درعو مئزر و لفافة و نمط و يعممه، قال: والأفضل ان تكون الملاف ثلاثا إحداهن حبرةيمنية و تجزيء واحدة» و قال الصدوق فيالفقيه: «و غاسل الميت يبدأ بكفنه فيقطعهيبدأ بالنمط فيبسطه و يبسط عليه الحبرة وينثر عليه شيئا من الذريرة و يبسط الإزارعلى الحبرة و ينثر عليه شيئا من الذريرة ويبسط القميص على الإزار و ينثر عليه شيئامن الذريرة، ثم ساق الكلام الى ان قال فيصفة التكفين ما ملخصه: ثم يضع الميت فيأكفانه، ثم ذكر موضع الجريدتين و قال: ثميلفه في إزاره و حبرته، الى ان قال: و قبلان يلبسه قميصه يأخذ شيئا من القطن و ينثرعليه ذريرة و يحشو به دبره و يجعل منالقطن