لقن حجته فينصرفان عنه و لا يدخلان عليه»و في الفقه الرضوي «و يستحب ان يتخلف عندرأسه أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ويقبض على التراب بكفيه و يلقنه برفيع صوتهفإنه إذا فعل ذلك كفى المسألة في قبره» وقد روى هذه العبارة بأدنى تغيير الصدوق فيالعلل بسنده عن أبيه عن علي بن إبراهيم عنأبيه رفعه الى الصادق (عليه السلام) قال:«ينبغي ان يتخلف عند قبر الميت اولى الناسبه بعد انصراف الناس عنه و يقبض على التراببكفيه و يلقنه و يرفع صوته فإذا فعل ذلككفى الميت المسألة في قبره».
فوائد:
(الأولى) - قال شيخنا المجلسي في البحار بعد نقل هذاالخبر الأخير:
«لا يبعد ان يكون اشتراط انصراف الناس ووضع الفم عند الرأس- كما ورد في اخبار أخر-للتقية، و الأولى مراعاة ذلك كله».(الثانية) - ظاهر الاخبار المذكورة اختصاص التلقينبالولي، و قد عرفت معناه فيما تقدم من انهاولى الناس بميراثه كما هو المشهور، وظاهر كلام الأصحاب انه الولي أو من يأذن لهالولي، و حينئذ فتجوز الاستنابة فيه، وادعى في الذكرى الإجماع عليه و هل يعتبراذن الولي في ذلك؟ ظاهر العلامة فيالمنتهى العدم، و كأنه يحمل التخصيص فيالاخبار على الأولوية، و الظاهر بعده كماتقدمت الإشارة اليه. و قال ابن البراج انهمع التقية يقول ذلك سرا. و هو جيد.
(الثالثة) - لم يتعرض الشيخان و لا الفاضلان لكيفيةوقوف الملقن، و قال ابن إدريس انه يستقبلالقبلة و القبر، و قال أبو الصلاح و ابنالبراج و الشيخ يحيى بن سعيد يستدبرالقبلة و القبر امامه. و لم أقف فيما وصلإلينا من الأخبار على ما يقتضي شيئا مماذكره هؤلاء الفضلاء من الأمرينالمذكورين، و قال في الذكرى: «و كلاهماجائز لإطلاق الخبر الشامل لذلك و لمطلقالنداء عند الرأس على اي وضع كان المنادي»و هو جيد.