بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
شيئا على قبله و يضم رجليه جميعا و يشدفخذيه الى وركيه بالمئزر شدا جيدا لئلايخرج منه شيء فإذا فرغ من تكفينه حنطة،الى ان قال بعد ذكر جملة من الأحكام: والكفن المفروض ثلاثة: قميص و إزار و لفافةسوى العمامة و الخرقة فلا يعدان من الكفن»انتهى أقول: و هذا الكلام كله ما ذكرناه وما حذفناه مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي. فهذه جملة من عبائر المتقدمين متفقةالدلالة على ان الكفن المفروض هو القميص واللفافة و الإزار، و ربما عبر بعضهمبالمئزر و هو المطابق لما قدمناه منالأخبار. ثم انه بالتأمل فيما نقلناه عنالصدوق هنا يظهر لك بطلان ما توهمه جملة منالاعلام الذاهبين الى ما ذهب اليه السيدفي هذا المقام من الاستناد الى كلامالصدوق في الفقيه في التأييد لما ذهبوااليه من ان المئزر الذي ذكره الأصحاب منجملة أجزاء الكفن الواجب الذي لا وجود لهفي الأخبار، و ان الصدوق قد فسره في الفقيهبالخرقة التي يشد بها الفخذان قال الأمينالأسترآبادي- و هو من جملة تلامذة السيدصاحب المدارك في تعليقاته على الفقيه- ماصورته: «أقول: و قد وقع من جمع من المتأخرينسهو عظيم حيث زعموا ان من جملة الكفنالواجب المئزر و فسروه بثوب يكون من السرةإلى الركبة مع انه لا دلالة في الأحاديثعلى ذلك. و كلام المصنف في هذا الباب صريحبخلاف قولهم و صريح بان المراد بالمئزر مايشد به فخذاه، و هو الحق» انتهى. أقول: بلالسهو العظيم انما وقع منه و ممن حذا حذوهفي هذا المقام كما لا يخفى على من تأمل ماتلوناه و ما سنذكره في المقام، و نسبة مازعمه من السهو لجمع من المتأخرين مع انه منكلام المتقدمين- كما عرفت و ستعرف- سهو آخرمنه، و بيان ذلك انك قد عرفت مما قدمناهترادف لفظ المئزر و الإزار لغة و شرعا و انالمراد منه ما يشد من الوسط كما عرفته منعبارة الشيخ المفيد المتقدمة و تعبيره عنذلك تارة بالإزار و تارة بالمئزر، و كلامالصدوق هنا في صدره صريح بأن أجزاء الكفنالواجب هو الحبرة و الإزار و القميص، اماالنمط فالظاهر انه ذكره استحبابا كماسيأتي بيان القول فيه ان شاء الله تعالى، وكذا قوله: «يلفه في إزاره