و استدل بقوله (صلّى الله عليه وآله): «لانيجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه فتصلالنار الى بدنه أحب الي من ان يجلس علىقبر» و بقول الكاظم (عليه السلام) فيماقدمناه من موثقة علي بن جعفر: «لا يصلحالبناء على القبر و لا الجلوس» أقول: انالرواية الأولى عامية كما نبه عليه ايضابعض متأخري أصحابنا و لكن الثانية ظاهرةالدلالة على ذلك و نحوها رواية يونس بنظبيان المتقدمة حيث تضمنت النهي عن القعودعليه، إلا انه قد روى الصدوق في الفقيه عنالكاظم (عليه السلام) «إذا دخلت المقابرفطأ القبور فمن كان مؤمنا استروح الى ذلك ومن كان منافقا وجد ألمه» و يمكن حمله علىالقاصد زيارتهم بحيث لا يتوصل الى قبر إلابالمشي على آخر كما ذكره في الذكرى أو يقالتختص الكراهة بالقعود لما فيه من اللبثالمنافي للتعظيم، و لعله الأقرب. و اماالاستناد اليه و المشي عليه فقد صرح الشيخبكراهتهما مدعيا في الخلاف الإجماع علىذلك في الأول، و لم أقف في الأخبار على مايدل على ما ذكره بل دلت مرسلة الفقيه علىعدم كراهة المشي و ان تأولها في الذكرى بماقدمناه ذكره، و اما الصلاة عليه فقد تقدمفي رواية يونس بن ظبيان ما يدل على ذلك، واما الصلاة إليه فلما سيأتي ان شاء اللَّهتعالى في بحث المكان من كتاب الصلاة.
تتمة مهمة تشتمل على مسائل:
(الأولى)[بناء المساجد عند القبور]
قال شيخنا الشهيد في الذكرى بعد ذكر جملةمن الاخبار الدالة على ان البناء علىالقبور و القعود عليها و التجصيص و الصلاةعليها مكروه: و روى الصدوق عن سماعة «انهسأله عن زيارة القبور و بناء المساجد فيهافقال زيارة القبور لا بأس بها و لا يبنىعندها مساجد» قال الصدوق: «و قال النبي(صلّى الله عليه وآله): لا تتخذوا