و حبرته» فإنه صريح في كون الإزار مناجزاء الكفن، و كلامه الأخير أصرح صريح فيذلك ايضا كما لا يخفى، و إذا ثبت ان أحدأجزاء الكفن الإزار و الإزار- كما عرفت لغةو شرعا- انما هو عبارة عما يربط من الوسطفقد ثبت المطلوب، غاية الأمر ان الأصحابعبروا عن الإزار الذي ذكره الصدوق هنابالمئزر و قد عرفت ترادفهما فأي فساد يلزممن ذلك؟ و كلام الصدوق هنا و ان سمى الخرقةالتي يشد بها المقعدة مئزرا فإنه لا دلالةفيه على انه المئزر الذي ذكره الأصحاب فياجزاء الكفن، و غاية الشبهة نشأت هنا منشيئين: (أحدهما)- تعبير الأصحاب بالمئزر. و(ثانيهما)- تعبير الصدوق عن الخرقةالمستحبة لشد المقعدة بالمئزر، و أنت إذاتأملت ما ذكرناه ظهر لك ان المطلوب والمدعى من كون الكفن عبارة عن اللفافة والإزار و القميص ظاهر من كلام الصدوق فيالفقيه، و بتقريب ما قدمناه- من ان الإزارلغة و شرعا هو ما يشد من الوسط- يظهر انطباقكلام الصدوق و المفيد و نحوهما على كلاممتأخري الأصحاب و ان عبروا عن الإزار الذيذكره هؤلاء بالمئزر فإنهما مترادفان فلاحرج.
بقي الكلام في تعبير الأصحاب عن اللفافةالشاملة لجميع البدن بالإزار و قد عرفت مافيه و كان الاولى تعبيرهم بما عبر بهمتقدموهم كالشيخين المشار إليهما ونحوهما من الحبرة أو اللفافة أو نحوهما، وكذا بقي الكلام في تعبير الصدوق عن هذهالخرقة بالمئزر فإنه و ان كان غريبا إلاانك قد عرفت ان عبارته هذه و ما قبلها و مابعدها إنما أخذت من الفقه الرضوي، و معكونها من عنده فإنه لا مشاحة في العبارةبعد ظهور المراد، فعليك بالتأمل التامفيما حققناه في المقام.