[بيان أمور] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و حبرته» فإنه صريح في كون الإزار مناجزاء الكفن، و كلامه الأخير أصرح صريح فيذلك ايضا كما لا يخفى، و إذا ثبت ان أحدأجزاء الكفن الإزار و الإزار- كما عرفت لغةو شرعا- انما هو عبارة عما يربط من الوسطفقد ثبت المطلوب، غاية الأمر ان الأصحابعبروا عن الإزار الذي ذكره الصدوق هنابالمئزر و قد عرفت ترادفهما فأي فساد يلزممن ذلك؟ و كلام الصدوق هنا و ان سمى الخرقةالتي يشد بها المقعدة مئزرا فإنه لا دلالةفيه على انه المئزر الذي ذكره الأصحاب فياجزاء الكفن، و غاية الشبهة نشأت هنا منشيئين: (أحدهما)- تعبير الأصحاب بالمئزر. و(ثانيهما)- تعبير الصدوق عن الخرقةالمستحبة لشد المقعدة بالمئزر، و أنت إذاتأملت ما ذكرناه ظهر لك ان المطلوب والمدعى من كون الكفن عبارة عن اللفافة والإزار و القميص ظاهر من كلام الصدوق فيالفقيه، و بتقريب ما قدمناه- من ان الإزارلغة و شرعا هو ما يشد من الوسط- يظهر انطباقكلام الصدوق و المفيد و نحوهما على كلاممتأخري الأصحاب و ان عبروا عن الإزار الذيذكره هؤلاء بالمئزر فإنهما مترادفان فلاحرج.


بقي الكلام في تعبير الأصحاب عن اللفافةالشاملة لجميع البدن بالإزار و قد عرفت مافيه و كان الاولى تعبيرهم بما عبر بهمتقدموهم كالشيخين المشار إليهما ونحوهما من الحبرة أو اللفافة أو نحوهما، وكذا بقي الكلام في تعبير الصدوق عن هذهالخرقة بالمئزر فإنه و ان كان غريبا إلاانك قد عرفت ان عبارته هذه و ما قبلها و مابعدها إنما أخذت من الفقه الرضوي، و معكونها من عنده فإنه لا مشاحة في العبارةبعد ظهور المراد، فعليك بالتأمل التامفيما حققناه في المقام.


[بيان أمور]

و تمام القول في المقام يتوقف على بيانأمور

(الأول)[لو لم يوجد إلا ثوب واحد]

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في انه لو تعذرت الأثواب الثلاثة و لم يوجدإلا ثوب واحد فإنه يكفن فيه، قالوا لأنالضرورة تبيح دفنه بغير كفن فببعضه أولى.أقول: غاية ما يستفاد من هذا الكلام الجوازو لا ريب فيه، و اما الوجوب فمحل إشكال لأنالواجب انما

/ 418