حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قبري قبلة و لا مسجدا فان اللَّه تعالىلعن اليهود لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهممساجد» قلت: هذه الاخبار رواها الشيخان والصدوقان و جماعة المتأخرين في كتبهم و لميستثنوا قبرا، و لا ريب ان الإمامية مطبقةعلى مخالفة قضيتين من هذه إحداهما البناءو الأخرى الصلاة في المشاهد المقدسة،فيمكن القدح في هذه الاخبار بأنها آحاد وبعضها ضعيف الاسناد و قد عارضها أخبار أخرأشهر منها، و قال ابن الجنيد لا بأسبالبناء عليه و ضرب الفسطاط لصونه و منيزوره، أو تخصص هذه العمومات بإجماعهم فيعهود كانت الأئمة (عليهم السلام) ظاهرةفيهم و بعدهم من غير نكير و بالأخبارالدالة على تعظيم قبورهم و عمارتها وأفضلية الصلاة عندها و هي كثيرة، ثم ساقبعض الاخبار الدالة على ذلك.

أقول: و الحق ان أكثر هذه الاخبارالمذكورة فيها هذه الأحكام لا ظهور لها فيالتعلق بهم (عليهم السلام) و انما ذكر ذلكفي القليل منها و هو الذي يحتاج إلى تأويللمعارضته بما هو أشهر و أظهر مثل خبرالصدوق عنه (صلّى الله عليه وآله) بالنهيعن اتخاذ قبره قبله و مسجدا، فاماالأحاديث الأولة التي اجملنا النقل فيهافقد عرفت الكلام فيها في الدلالة على مااستدل بها عليه، و اما حديث سماعة المتضمنللنهي عن بناء المساجد في المقابر فالوجهفيه انه لا خلاف بين الأصحاب في أن الأراضيالمحبوسة على المنافع العامة كالشوارع والمشارع و المساجد و المقابر و الرباطات والمدارس و الأسواق لا يجوز لأحد التصرففيها على وجه يمنع الانتفاع بها فيما هيمتخذة له و بذلك صرح شيخنا الشهيد الثانيفي المسالك حيث قال: بقاع الأرض اما مملوكةأو محبوسة على الحقوق العامة كالشوارع والمساجد و المقابر و الرباطات أو منفكة عنالحقوق الخاصة و العامة و هي الموات.

الى آخر كلامه، ثم ساق الكلام في المحبوسةعلى المنافع العامة و بين عدم جوازالانتفاع بها و التصرف فيها على وجه يمنعمن تحصيل الغرض المطلوب منها، و هذا الخبرصريح في ذلك باعتبار بعض هذه الأراضي و هيالمقابر حيث منع من بناء المساجد

/ 418