بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الذكرى: و على التحريم إجماع المسلمينقال: و قول الشيخ في المبسوط «يكره» الظاهرانه أراد التحريم لانه قال بعده «و لو حفرفوجد عظاما رد التراب و لم يدفن فيه شيئا»و ناقش في هذا الحكم جملة من أفاضل متأخريالمتأخرين منهم السيد السند (قدس سره) فيالمدارك مجيبا عما احتجوا به من تحريمالنبش بان الكلام في إباحة الدفن نفسه لاالنبش و أحدهما غير الآخر. و زاد فيالذخيرة ان الظاهر ان مستند تحريم النبشالإجماع و إجراؤه في محل النزاع مما لا وجهله. و أجاب في المدارك و مثله في الذخيرة عنالدليل الآخر بالمنع من ثبوت حقية الأولبالدفن فيه على وجه يوجب منع دفن آخر، ثمقال في المدارك بعد المناقشة المذكورة:هذا كله في غير السرداب اما فيه فيجوزمطلقا اقتصارا فيما خالف الأصل على موضعالوفاق. أقول: و عندي في هذه المسألة بجميع شقوقهاتوقف إذ لم أقف على حديث يتعلق بشيء منذلك، و ما نقلوه من الاخبار لم أقف عليه فيكتب الأخبار الواصلة إلينا، و الشيخ(رضوان اللَّه عليه) و كذا الجماعة كثيراما يستندون في كتب الفروع الى الاخبارالعامية و يبنون عليها، و ظاهر المحدثالشيخ محمد الحر في الوسائل التشبث هنا فيحكم دفن ميتين في قبر واحد بحديث الأصبغالمتقدم بناء على بعض الاحتمالاتالمتقدمة فيه، و قد عرفت ما في الخبرالمذكور من الاشكال و تعدد الاحتمالالموجب لسقوطه عن درجة الاستدلال، نعمربما يستنبط من الدليل المتقدم الدال علىالنهي عن حمل ميتين على سرير واحد المنعايضا من جعل ميتين في قبر واحد بل ربما كانهذا اولى لطول المقام في ذلك المكان، ويؤيد ذلك باستمرار الأعصار من زمنه (صلّىالله عليه وآله) الى يومنا هذا بالوحدةابتداء و استدامة إلا إذا صار الميت رميما. و بالجملة فالمسألة لا تخلو من الاشكال والاحتياط فيها مطلوب على كل حال. ثم ان جملة من أصحابنا (رضوان اللَّهعليهم): منهم- الشهيدان في الذكرى