(الثالثة)[حرمة نبش القبر] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الروض تبعا للشيخ قد فرعوا على قوله فيحديث أهل أحد: «و قدموا أكثرهم قرانا»فروعا لا فائدة في التطويل بذكرها مع عدمثبوت أصل الحديث كما أشرنا إليه.

(الثالثة)[حرمة نبش القبر]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) في تحريم النبش، و قد ادعىعلى ذلك الإجماع جمع منهم كالمحقق فيالمعتبر و العلامة في المنتهى و التذكرة والشهيد في الذكرى و قد استدل في كتابالوسائل على تحريم النبش بالأخبارالواردة بقطع يد النباش و فيه ان الظاهر منتلك الاخبار بحمل مطلقها على مقيدها انالقطع انما هو من حيث سرقة الكفن لا من حيثالنبش، و منها- ما رواه في الكافي عن عبداللَّه بن محمد الجعفي قال: «كنت عند ابيجعفر (عليه السلام) و جاءه كتاب هشام بن عبدالملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمنكحها فان الناس قد اختلفوا علينا فطائفةقالوا اقتلوه و طائفة قالوا أحرقوه؟ فكتبإليه أبو جعفر (عليه السلام): ان حرمة الميتكحرمة الحي تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا: ان أحصن رجم و انلم يكن أحصن جلد مائة» و في رواية أبيالجارود عن الباقر (عليه السلام) قال: «قالأمير المؤمنين (عليه السلام) يقطع سارقالموتى كما يقطع سارق الأحياء» و نحوهماغيرهما، و عليهما يحمل ما أطلق مثل صحيحةحفص ابن البختري قال «سمعت أبا عبد اللَّه(عليه السلام) يقول: حد النباش حد السارق» وفي رواية إسحاق بن عمار «ان عليا (عليهالسلام) قطع نباش القبر فقيل له أ تقطع فيالموتى؟ فقال انا لنقطع لأمواتنا كما نقطعلأحيائنا» و هو ظاهر في كون القطع انما هوللسرقة. و بالجملة فإني لا اعرف لذلك غيرما يدعى من الإجماع.

[الموارد المستثناة منها] ثم ان الأصحاب قد استثنوا هنا صورا منهاما اتفق عليه و منها ما اختلف فيه:

(الأولى)- إذا وقع في القبر ما له قيمة فإنهم صرحوا بجواز النبش للنهي عن إضاعةالمال، قالوا و لا يجب على مالكه قبولالقيمة، و لا فرق في ذلك بين القليل‏

/ 418