بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الكثير و ان كره النبش لأجل القليل، قالفي الذكرى: و روى «ان المغيرة بن شعبة طرحخاتمه في قبر رسول اللَّه (صلّى الله عليهوآله) ثم طلبه ففتح موضع منه فأخذه فكانيقول انا آخركم عهدا برسول اللَّه (صلّىالله عليه وآله)» أقول: لا ريب ان هذهالرواية عامية و قد ورد في بعض الاخبارالتي لا يحضرني الآن موضعها عن علي (عليهالسلام) تكذيبه في دعواه ذلك، و هو الصوابفإن المغيرة بن شعبة و أمثاله منالمنافقين في السقيفة يومئذ و اين هم منحضور دفنه (صلّى الله عليه وآله)؟ و لكنأصحابنا (رضوان اللَّه عليهم) يستلقونأمثال هذه الاخبار في مثل هذه الأحكامالعارية عن نصوصهم (عليهم السلام).
(الثانية)- إذا دفن في الأرض المغصوبة أوالمشتركة بغير اذن الشريك
قالوا فان للمالك و الشريك قلعه لتحريمشغل مال الغير و ان ادى الى هتك الحرمة لأنحق الحي أولى و ان كان الأفضل للمالك تركهخصوصا القرابة، و لو دفن باذن المالك جازله الرجوع ما لم يطم لا بعده. (الثالثة)- إذا كفن في ثوب مغصوب جاز نبشه لتخليص المغصوب مع طلب المالك، ولا يجب عليه أخذ القيمة. و فرق في المنتهىبين الأرض و الكفن فقال بعد ان ذكر جوازالنبش في الأرض المغصوبة: «اما لو غصب كفنافكفن به و دفن لم يكن لصاحب الكفن قلعه وأخذ كفنه بل يرجع الى القيمة، و الفرقبينهما بتعذر