(الثانية)- إذا دفن في الأرض المغصوبة أوالمشتركة بغير اذن الشريك‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الكثير و ان كره النبش لأجل القليل، قالفي الذكرى: و روى «ان المغيرة بن شعبة طرحخاتمه في قبر رسول اللَّه (صلّى الله عليهوآله) ثم طلبه ففتح موضع منه فأخذه فكانيقول انا آخركم عهدا برسول اللَّه (صلّىالله عليه وآله)» أقول: لا ريب ان هذهالرواية عامية و قد ورد في بعض الاخبارالتي لا يحضرني الآن موضعها عن علي (عليهالسلام) تكذيبه في دعواه ذلك، و هو الصوابفإن المغيرة بن شعبة و أمثاله منالمنافقين في السقيفة يومئذ و اين هم منحضور دفنه (صلّى الله عليه وآله)؟ و لكنأصحابنا (رضوان اللَّه عليهم) يستلقونأمثال هذه الاخبار في مثل هذه الأحكامالعارية عن نصوصهم (عليهم السلام).

(الثانية)- إذا دفن في الأرض المغصوبة أوالمشتركة بغير اذن الشريك‏

قالوا فان للمالك و الشريك قلعه لتحريمشغل مال الغير و ان ادى الى هتك الحرمة لأنحق الحي أولى و ان كان الأفضل للمالك تركهخصوصا القرابة، و لو دفن باذن المالك جازله الرجوع ما لم يطم لا بعده.

(الثالثة)- إذا كفن في ثوب مغصوب‏ جاز نبشه لتخليص المغصوب مع طلب المالك، ولا يجب عليه أخذ القيمة. و فرق في المنتهىبين الأرض و الكفن فقال بعد ان ذكر جوازالنبش في الأرض المغصوبة: «اما لو غصب كفنافكفن به و دفن لم يكن لصاحب الكفن قلعه وأخذ كفنه بل يرجع الى القيمة، و الفرقبينهما بتعذر

/ 418