بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تقويم موضع الدفن و حصول الضرر به بخلافالكفن» انتهى. و رده في الذكرى بضعف هذاالفرق قال: لإمكانه بإجارة البقعة زمانايعلم بلى الميت فيه، قال و أضعف منه الفرقبإشراف الثوب على الهلاك بالتكفين بخلافالأرض لأن الفرض قيام الثوب. ثم احتمل في الذكرى في كل من الأرض و الكفنتحريم النبش إذا ادى الى هتك الميت و ظهورما ينفر منه لما روي «ان حرمة المؤمن ميتاكحرمته حيا» و لو كفن في حرير قيل هوكالمغصوب، و قيل ان الاولى هنا المنع لانحق اللَّه تعالى أوسع من حق الآدمي. (الرابعة)- إذا بلي الميت و صار رميما قالوا فإنه يجوز نبشه لدفن غيره أو لمصلحةالمالك المعير، و يختلف ذلك باختلاف التربو الأهوية فلو ظنه رميما فنبش فوجد عظامادفنها وجوبا، قالوا و متى علم صيرورتهرميما لم يجز تصويره بصورة المقابر فيالأرض المسبلة لأنه يمنع من الهجوم علىالدفن فيها. (الخامسة)- نبشه للشهادة على عينه و إثبات الأمور المترتبة على موته مناعتداد زوجته و قسمة تركته و حلول ديونهالتي عليه، قال في الذكرى: و هذا يتم إذاكان محصلا للعين و لو علم تغير الصورة حرم.
(السادسة)- إذا دفن بغير كفن أو صلاة أو غسلأو الى غير القبلة
و قطع الشيخ في الخلاف بعدم النبش لأجلالغسل قال لانه مثلة، و رجحه في المعتبرقال لان النبش مثلة فلا يستدرك الغسلبالمثلة، و مال العلامة في التذكرة إلىنبشه إذا لم يؤد الى فساد لان الغسل واجبفلا يسقط بذلك و كذا في الدفن الى غيرالقبلة، و الى ما اختاره العلامة من النبشفي الصورتين المذكورتين مال الفاضلالخراساني في الذخيرة، و ظاهرهم الاتفاقعلى عدم النبش في الكفن و الصلاة، قالوالأن الصلاة تستدرك بالصلاة على قبره والكفن اغنى عنه الدفن لحصول الستر به.