(الثاني)[هل يتعين القميص أو يتخير بينه وبين لفافة ثانية؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اما على تقدير رواية التهذيب فلا حجةفيها إلا ان الأظهر هو سقوط لفظة الثوب منقلم الشيخ كما لا يخفى على من له انس بماوقع له من التحريف و السهو و الزيادة والنقصان في متون الاخبار و أسانيدها. وبالجملة فالأظهر عندي هو طرح هذه الروايةمن البين لما هي عليه من الاحتمالات و بذلكتصير من المتشابهات التي يجب الوقوف فيها.و كيف كان فالقول المذكور ضعيف لا يلتفتإليه في مقابلة الأخبار المتكاثرة و بهايجب الخروج عن الأصل الذي استند اليه. و ماذكره بعض متأخري المتأخرين من ضعف الاخبارالمشار إليها و ان المسألة محل اشكال فهومما لا يلتفت إليه، فإنها مع الإغماض عنالمناقشة في هذا الاصطلاح قد تلقاهاأصحابه بالقبول و اتفقوا على العمل بها وهو جابر عندهم لضعفها.

(الثاني)[هل يتعين القميص أو يتخير بينه وبين لفافة ثانية؟]

المشهور بين الأصحاب تعين القميص و ضمهاإلى الإزار و اللفافة، و قيل بالتخييربينها و بين لفافة ثانية مع أفضليةالقميص، و هو مذهب ابن الجنيد و مال اليهالمحقق في المعتبر و جملة من متأخريالمتأخرين، و هو الظاهر، و يدل عليه ماتقدم في رواية محمد بن سهل عن أبيه و مرسلةالفقيه قال المحقق الشيخ علي «و يراعى فيجنس هذه الأثواب التوسط باعتبار اللائقبحال الميت عرفا فلا يجب الاقتصار علىأدون المراتب و ان ماكس الورثة أو كانواصغارا حملا لإطلاق اللفظ على المتعارف» واستحسنه في الروض بعد نقله عنه قال: «لانالعرف هو المحكم في أمثال ذلك مما لم يردله تقدير شرعي» انتهى. و هو جيد لانالخطابات الشرعية انما تتعلق بالمكلفينباعتبار أحوالهم كفنا و الأول أصح» و فيالوجيز للغزالي ج 1 ص 45 «و أقله ثوب واحدساتر لجميع البدن و الثاني و الثالث حقالميت في التركة تنفذ وصيته بإسقاطهما» وفي المنهاج للنووي ص 13 «يكفن بماله لبسهحيا و أقله ثبوب» و في بداية المجتهد ج 1 ص213 «قال مالك لأحد في الكفن و انه يجزئ ثوبواحد في المرأة و الرجل الا انه يستحبالوتر» و في المغني ج 2 ص 464 و 467 «يكفن فيثلاثة أثواب و يجوز التكفين في ثوبين و قالالأوزاعي أقل ما يجزئ ثوب واحد يسترجميعه».

/ 418