بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و اخبار هذا الكتاب أكثرها موافق لما فيكتبنا المشهورة لكن لم يرو عن الأئمة بعدالصادق (عليه السلام) خوفا من الخلفاءالإسماعيلية، و تحت سر التقية أظهر الحقلمن نظر فيه متعمقا، و اخباره تصلحللتأييد و التأكيد. إلى آخر كلامه» و(ثانيا)- انه يمكن حمله على حصول النقل منمسافة يوجب تغير الميت و انفجاره، فقد صرحالشهيد الثاني بأنه يجب تقييد الحكمالمذكور بما إذا لم يخف هتك الميتبانفجاره و نحوه لبعد المسافة أو غيرها. وهو جيد. و يمكن ان يقال ان الكوفة من حيث هيليست من الأماكن التي يستحب النقل إليهامع منافاته للتعجيل المأمور به. و كيف كانفهذا الخبر ليس له قوة المعارضة لماذكرناه. و اما ما تضمنه من نهي الرسول (صلّىالله عليه وآله) عن نقل قتلي أحد فهو مماصرح به الأصحاب أيضا فإنهم استثنوا من هذاالحكم الشهداء كما صرح به شيخنا المشاراليه و غيره، قالوا فإن الأولى دفنه حيثقتل لقوله (صلّى الله عليه وآله): «ادفنواالقتلى في مصارعهم» و هذا الحديث ايضاشاهد به.
(الخامسة)[تحريم شق الثوب الا على الأب والأخ]
قد صرح جملة من الأصحاب بتحريم شق الثوبالا على الأب و الأخ فإنه جائز، و ظاهرإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين الرجالو النساء، و قيل بجواز ذلك للنساء مطلقا،قال في الذكرى: و في نهاية الفاضل يجوز شقالنساء الثوب مطلقا و في الخبر إيماء اليه.و أراد بالخبر ما يأتي من شق الفاطميات علىالحسين (عليه السلام) و ذهب ابن إدريس إلىالتحريم مطلقا و لم يستثن أحدا، قال فيالمدارك: «و في رواية الحسن الصيقل «لا ينبغيالصراخ على الميت و لا شق الثياب» و هوظاهر في الكراهة و مقتضى الأصل الجواز انلم يثبت النهي عن إضاعة المال على وجهالعموم» انتهى. و ربما أشعر هذا الكلامبأنه لا دليل على التحريم من النصوص فيخصوص هذا المقام إلا ان يثبت دليل علىإضاعة المال على وجه العموم.