حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هو الثلاثة المتقدمة و مع فقد بعضها فهليجب ما أمكن من الباقي أم لا؟ وجهان، للأولمفهوم جملة من الأخبار الدالة على ان حرمةالمؤمن ميتا كحرمته حيا و نحوها من الأدلةالعامة، و للثاني عدم وجود نص في المسألة والاحتياط ظاهر.

و اما مع وجود الجميع فقد عرفت انه لامخالف في المسألة إلا سلار حيث اكتفى بثوبواحد اختيارا مستندا- كما نقل عنه- الىالأصل و ما رواه في الكافي في الصحيح أوالحسن عن زرارة و محمد بن مسلم قالا: «قلنالأبي جعفر (عليه السلام) العمامة للميت منالكفن؟ قال لا انما الكفن المفروض ثلاثةأثواب و ثوب تام لا أقل منه يواري جسده كله.فما زاد فهو سنة الى ان يبلغ خمسة أثواب.فما زاد فهو مبتدع، و العمامة سنة»..

أقول: هذا الخبر رواه الشيخ في التهذيب فيالصحيح، و فيه «انما الكفن المفروض ثلاثةأثواب تام لا أقل منه. الى آخر الخبر» و ذكرجملة من الأصحاب: منهم- شيخنا البهائي فيالحبل المتين ان في بعض نسخ التهذيب كما فيالكافي، و ظاهر الخبر على رواية الكلينييعطي أن الكفن أربعة أثواب و لا قائل به، ويحتمل التخيير- بجعل الواو بمعني «أو»- بينالثلاثة و الثوب الواحد و به يصلحالاستدلال به للقول المذكور. و احتمل جملةمن الأصحاب: منهم- الشهيدان في الذكرى والروض كونه بيانا لأحد الأثواب الثلاثةفيكون من باب عطف الخاص على العام و انالمراد بذلك الواحد الإزار بناء على مافسروه به من انه الساتر لجميع البدن. واحتمل في الذكرى حمل الخبر المذكور علىالتقية فإن معظمهم على الاجتزاء بالثوبالواحد و هذا كله على تقدير رواية الكافي‏

/ 418