بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تخصيص استحباب الزيارة بالرجال و كراهتهاللنساء، قال في المعتبر: «و اما الكراهةلهن فلان الستر و الصيانة اولى بهن» و فيهما عرفت من الاخبار الدالة على زيارةفاطمة (عليها السلام) لقبور الشهداء، قالفي الذكرى بعد نقل كلام المعتبر و تعليلهالكراهة: «و هو حسن إلا مع الأمن و الصون لفعل فاطمة(عليها السلام)» و هو جيد، و حينئذفالكراهة بالنسبة الى النساء انما هوباعتبار أمر آخر لا من حيث الزيارة كماأطلقه في المعتبر، إذ ليس مجرد الزيارةمستلزما لهتك الستر و الصيانة و الالاستلزم كراهة خروجهن من البيوت مطلقا ولا قائل به. (الثاني) - المفهوم من خبر محمد بن أحمد الأول و كذامن عبارة كتاب الفقه ان المستحب وضعاليدين معا و لا اعلم به قائلا، و أكثرالروايات انما هي بذكر اليد مفردة و هوالظاهر من عبارات الأصحاب كما لا يخفى علىمن راجعها، و الظاهر انها اليمين لأنها هيالمعدة للسنن و المستحبات لشرفها كما بينفي غير موضع. (الثالث) - المفهوم من الاخبار المتقدمة تأكدالاستحباب في الأيام الثلاثة المتقدمة وان جازت في سائر الأيام، و قال في المنتهى:و يستحب تكرار ذلك في كل وقت، ثم استدل بمارواه ابن بابويه عن إسحاق بن عمار قال:«سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عنالمؤمن يزور اهله؟ فقال نعم. فقال في كم؟فقال على قدر فضائلهم: منهم من يزور في كليوم». أقول: لا يخفى ان الخبر و ان أوهم ماذكره إلا ان تتمة الخبر صريحة في ان موردهانما هي زيارة الأرواح لأهلها بعد الموتلا زيارة الأحياء للقبور، و هذه تتمةالخبر المذكور «و منهم من يزور في كل يومينو منهم من يزور في كل ثلاثة أيام، قال ثمرأيت في مجرى كلامه انه يقول: أدناهم منزلةيزور كل جمعة: قال قلت في أي ساعة؟ قال عندزوال الشمس أو قبيل ذلك» و رواه في الكافيو زاد فيه: «قال قلت في أي صورة؟ قال فيصورة العصفور أو أصغر من ذلك» ثم