بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الواجب من الأغسال على الأشهر الأظهرانما هي الستة التي تقدم البحث عنها و اماما عداها فهو مستحب، و حينئذ فما دل عليهجملة من هذه الاخبار من الوجوب فيما وقعالاتفاق من الأصحاب على استحبابه فهومحمول عندهم على تأكد الاستحباب، والتعبير بذلك مجاز شائع في الاخبار، و قدوقع في موثقة سماعة التعبير في بعضبالوجوب و في بعض بالسنة و في بعضبالاستحباب و المرجع أمر واحد، الا انالظاهر ان الوجه في في تغيير التعبير هوآكدية بعض على بعض فما عبر فيه بالوجوب فهوالآكد و دونه السنة و دونه الاستحباب. و قدتطلق السنة في مقابلة الفرض و هو ما كاندليل وجوبه الكتاب فيراد بها حينئذ ما كانوجوبه بالسنة. و ما دل عليه أكثر هذهالاخبار من عدم عد غسل الحيض و الاستحاضة والنفاس فلعله محمول على ذكر الأغسالبالنسبة إلى الرجال.
(الثاني)[المراد بالغسل عند تغسيل الميت وتكفينه]
قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بنمسلم: «و إذا غسلت ميتا و كفنته أو مسسته» وكذا قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بنعمار: «و من غسل الميت» يحتمل حمله على غسلالمس فيكون بعد التغسيل و التكفين فيالرواية الأولى أو بعد التغسيل كما فيالرواية الثانية، و يحتمل حمله علىاستحباب الغسل لأجل تغسيل الميت بتقديرالإرادة فيكون قبل التغسيل، قال شيخناالمجلسي في البحار بعد ذكر الرواية الاولىمن كتاب الخصال- و فيها عطف التكفين علىالتغسيل بأو لا بالواو كما في هذه الرواية-ما لفظه: «و قوله (عليه السلام) «أو كفنته»قيل المراد ارادة التكفين اي يستحب إيقاعغسل المس قبل التكفين، و قيل باستحبابالغسل لتغسيل الميت و تكفينه قبلهما و انلم يمسه» و قال بعد نقل خبر فيه هكذا «و غسلمن مس الميت بعد ما يبرد و غسل من غسلالميت» ما صورته: «و غسل من غسل الميتتخصيص بعد التعميم ان حملناه على الغسلبعده، و يحتمل ان يكون المراد استحبابالغسل لتغسيل الميت قبله كما عرفت بل هوالظاهر للمقابلة» انتهى. و هو مشعربتقويته