(الثالث)[المراد من غسل الزيارة في هذهالأخبار] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للقول باستحباب الغسل للتغسيل، و قد تقدمشطر من الكلام في ذلك في مستحبات التغسيل‏

(الثالث)[المراد من غسل الزيارة في هذهالأخبار]

الظاهر من غسل الزيارة في هذه الرواياتزيارة البيت كما صرح به (عليه السلام) فيصحيحة معاوية بن عمار و في عبارة كتابالفقه، و ظاهر الأصحاب تعميمه لما يشملغسل زيارة النبي و الأئمة (صلوات اللَّهعليهم) و ظني انه لا حاجة الى ذلك لان هذهالأخبار لم تستوف الأغسال المستحبة كملاكما سيظهر لك ان شاء اللَّه تعالى مع وجودروايات على حدة بأغسال زياراتهم كمااشتملت عليه اخبار زياراتهم.

(الرابع) - لا يخفى ان هذه الأخبار لم تستكملالأغسال المسنونة و انما اشتملت على ما هوالمهم منها، و تفصيل القول في هذا المقامبما لم يسبق اليه سابق من علمائنا الاعلامان يقال ان ما اشتملت عليه هذه الاخبار منالأغسال هو آكدها و أفضلها و إلا فهي كثيرةزائدة على هذه الأعداد المذكورة في هذهالاخبار، و لنفصلها في المقام واحدا واحدا فنقول:

اما الأغسال المتعلقة بالحج‏ فمنها- غسل الإحرام و أوجبه ابن ابي عقيل ونقله المرتضى عن كثير من الأصحاب، والمشهور الاستحباب حتى قال المفيد على مانقل عنه في المختلف غسل الإحرام للحج سنةايضا بلا خلاف و كذا غسل إحرام العمرة. وقال في التهذيب انه سنة بغير خلاف. و استدلفي المدارك على الاستحباب بما رواه معاويةابن عمار في الصحيح عن الصادق (عليهالسلام) قال: «إذا انتهيت الى العقيق منقبل العراق أو الى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام ان شاء اللَّه تعالىفانتف إبطيك و قلم أظفارك و اطل عانتك و خذمن شاربك، الى ان قال استك و اغتسل و البسثوبيك» قال: و الظاهر ان الغسل للاستحبابكما تشعر به الأوامر المتقدمة عليه فإنهاللندب بغير خلاف. أقول: فيه ان الاستدلالبذلك لا يخلو من اشكال فإن مجرد عده في قرنالمستحبات لا يوجب كونه كذلك لخروج ماعداه بدليل من خارج فيبقى‏

/ 418