حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللَّه بنالحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بنجعفر (عليه السلام) قال: «سألته هل يجزئه انيغتسل قبل طلوع الفجر هل يجزئه ذلك من غسلالعيدين؟ قال ان اغتسل يوم الفطر و الأضحىقبل الفجر لم يجزئه و ان اغتسل بعد طلوعالفجر أجزأه».

و منها- أغسال شهر رمضان‏، و المشهور في الأخبار و كلام الأصحاب هوالغسل في الليالي الثلاث المشهورة، روى فيالكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح عنأحدهما (عليهما السلام) قال: «الغسل فيثلاث ليال من شهر رمضان: في تسع عشرة و احدىو عشرين و ثلاث و عشرين. قال و الغسل في أولالليل و هو يجزئ الى آخره» و عن سليمان بنخالد في الصحيح قال: «سألت أبا عبد اللَّه(عليه السلام) كم اغتسل في شهر رمضان ليلة؟قال ليلة تسع عشرة و ليلة احدى و عشرين وليلة ثلاث و عشرين». و يستحب في ليلة ثلاث وعشرين مرتين في أول الليل و آخره، رواهالشيخ عن بريد قال: «رأيته اغتسل في ليلةثلاث و عشرين مرتين مرة من أول الليل و مرةمن آخر الليل» و رواه ابن طاوس في كتابالإقبال بإسناده إلى بريد بن معاوية مثله«و فيه ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان» ونحوهما رواية محمد بن مسلم و صحيحة معاويةبن عمار المتقدمتان في الباب و هو محمولعلى الأغسال المؤكدة و دونه في الفضل غسلأول ليلة من شهر رمضان كما تقدم في موثقةسماعة، و ليلة سبع عشرة منه كما تقدم فيصحيحة محمد بن مسلم، و قد جمع غسل هذهالخمس الليالي في كتاب الفقه كما تقدم فيعبارته من قوله: «و خمس ليال من شهر رمضان.الى آخره».

/ 418