حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الإبريسم. و قيل عليه انه لا يعتبر فيالحلة أن تكون من الإبريسم فإنها ربماتطلق على البرد و غيره ايضا و ان لم يكنإبريسما، قال في القاموس: «الحلة إزار ورداء برد أو غيره و لا يكون إلا من ثوبين أوثوب له بطانة» فينبغي ان تحمل الحلة علىالبرد الذي لا يكون إبريسما. و قيد الحريربالمحض احترازا عن الممتزج بغيره على وجهلا يستهلكه الحرير فإنه يجوز التكفين فيهكما يجوز الصلاة فيه. و الظاهر انه لا فرقبين الرجل و المرأة في الحكم المذكور. وقال في الذكرى و عليه اتفاقنا، و نقل عنالعلامة في النهاية انه احتمل كراهتهللمرأة للإباحة لها في حال الحياة. والظاهر ضعفه.

و في جوازه بالجلود تردد لأصالة الجواز وعدم صدق الثوب عليها عرفا فان المتبادرمنه انما هو المنسوج، و به صرح جملة منالأصحاب، و أيدوا ذلك بوجوب نزعه عنالشهيد قالوا فهنا أولى.

أما المتخذ من الشعر و الوبر فالظاهرالمشهور الجواز لصدق الثوب عليه و انتفاءالمانع كما صرح به في المعتبر، و نقل عنابن الجنيد المنع منه، و قد تقدم في عبارةكتاب الفقه نفى البأس عن ثوب الصوف، و جعلفي المدارك اجتنابه اولى.

و لا يجوز التكفين بالنجس إجماعا كما فيالذكرى و لوجوب إزالة النجاسة العارضة منالكفن. و كذا لا يجوز التكفين في المغصوبأيضا إجماعا كما نقله في الكتاب المشاراليه و للنهي عن إتلاف مال الغير.

هذا كله مع الاختيار اما مع الضرورة فظاهرهم الاتفاق على عدم الجواز بالمغصوب و اماغيره من الحرير و الجلد و النجس فأوجهثلاثة: المنع لإطلاق النهي، و الجواز لئلايدفن عاريا مع وجوب ستره و لو بالحجر، ووجوب ستر العورة لا غير حالة الصلاة ثمينزع‏

/ 418