بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاستحباب، و ما وقع له في هذا المقام وقعمثله في الفقه الرضوي أيضا حيث قال: (عليه السلام) أولا: «و اعلم ان غسل الجمعةسنة واجبة لا تدعه في السفر و لا في الحضر»ثم قال (عليه السلام) في الكلام المتقدمنقله قريبا «و انما سن الغسل يوم الجمعةتتميما لما يلحق الطهور في سائر الأيام منالنقصان». و اما ما ذكره شيخنا المشار اليه آنفا- منحمل اخبار الاستحباب على التقية لأنه مذهبأكثر الجمهور- ففيه ان الحمل على التقيةفرع تعارض الاخبار صريحا و الاخبار هنا-كما عرفت مما حققناه في الاخبار التي هيمناط الاستدلال من الطرفين- متشابهة لماذكره من معنى الوجوب و السنة و انه لا يمكنالحمل على معنى مخصوص بل الأخبار المذكورةقابلة للانطباق على كل من القولين، و لوكان الوجوب ظاهرا في المعنى المصطلح والسنة ظاهرة في معنى الاستحباب لأمكنالحمل على التقية لظهور التقابل بينالمعنيين و عدم إمكان حمل أحدهما علىالآخر لكن الأمر ليس كذلك لما عرفت،فالواجب حينئذ- كما قدمنا ذكره- هو إغماضالنظر عن هذه الاخبار و عدم الاستدلال بهافي البين و النظر في تحصيل دليل آخر، و قدعرفت بما ذكرناه من الوجوه المتقدمة انالظاهر هو الاستحباب، و حينئذ فيجب حملتلك الاخبار المتشابهة عليه و كذا حمل ماورد بالأمر بالغسل. و يؤيده زيادة على ماقدمناه شهرة القول به بل ادعى الإجماععليه في الخلاف، و قد عرفت ان الخلاف فيهذه المسألة غير واضح لما قدمنا ذكره. و كيف كان فإنه و ان كان الظاهر هوالاستحباب إلا ان الاحتياط في الدين والخروج من العهدة بيقين الموجب الدخول فيزمرة المتقين يقتضي المحافظة على الإتيانبه و عدم التهاون به، لما في جملة منالاخبار من مزيد التأكيد فيه على وجه يكادان يلحقه بالواجبات كما في جملة من السننالمؤكدة، فمنها- ما يدل على إعادة الصلاةفي