بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
السنة» و رواه في الفقيه أيضا في باب غسليوم الجمعة، و يدل عليه ايضا ما رواه الشيخعن سماعة بن مهران عن الصادق (عليه السلام)«في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أولالنهار؟ قال يقضيه في آخر النهار فان لميجد فليقضه يوم السبت» و المتبادر منالقضاء هو فعل الشيء الموقت خارج وقته، واحتمال مجرد الفعل و ان أمكن إلا ان الظاهربعده إذ الظاهر ان لفظ القضاء في الموضعينبمعنى واحد، و اللازم من هذا الاحتمال جعلالأول بمعنى مجرد الفعل و الثاني معالتخصيص بخارج الوقت و لا يخلو من منافرة،و بهذا الخبر استدل في المعتبر على ذلك بعدعبارته المتقدمة و هو مبني على ما ذكرناه،و بذلك يظهر ان ما ذكره بعض فضلاء متأخريالمتأخرين- من انه لو لا الإجماع على الحكملأمكن القول بامتداده الى الليل لإطلاقاليوم في الروايات و جواز حمل الأمر فيرواية زرارة على الفضلية- بعيد عن ظاهر هذهالأخبار فإنها بضم بعضها الى بعض ظاهرةالدلالة على الامتداد الى الزوال خاصة وبها تقيد اخبار اليوم التي ادعى إطلاقها،نعم روى شيخنا المجلسي في البحار عن قربالاسناد انه روى فيه عن احمد بن محمد بنعيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا(عليه السلام) قال: «كان ابي يغتسل الجمعةعند الرواح» و هو ظاهر في اغتساله آخرالنهار لانه معنى الرواح لغة، و قال شيخناالمشار اليه بعد نقل الخبر المذكور:«الرواح العشي أو من الزوال الى الليلذكره الفيروزآبادي» و لم يتعرض للجواب عنالخبر المذكور بشيء و هو مشكل. و اما ما نقل عن الشيخ من ان غايته صلاةالجمعة فاستحسنه في المدارك قال: «و قال الشيخ في الخلاف يمتد الى ان تصلىالجمعة. و هو حسن تمسكا بمقتضى الإطلاق، والتفاتا الى ان ذلك محصل للغرض المطلوب منالغسل، و حملا للأمر بإيقاعه قبل الزوالفي الرواية السابقة على تأكد الاستحباب»انتهى.