بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أقول: فيه (أولا)- ان مقتضى الإطلاقالمذكور الامتداد الى آخر النهار لا الىهذا الحد بخصوصه، و هو لا يقول به. و (ثانيا)- ان هذا الإطلاق يجب تقييده بماذكرنا من الاخبار و لا سيما حسنة زرارةالمذكورة الدالة صريحا على الأمر بإيقاعهقبل الزوال، و تأويل الرواية المذكورةسيما مع وجود المعاضد لها بما ذكره فرعوجود المعارض و ليس إلا إطلاق تلكالأخبار، و قضية حمل المطلق على المقيدتوجب الوقوف على ظاهر الحسنة المذكورة،على انك قد عرفت ان العمل بذلك الإطلاق لاقائل به، و القول به في هذه الصورةالمخصوصة تخصيص بلا مخصص. و (ثالثا)- ان صريح الحسنة المشار إليهاكون الغاية الزوال، و حينئذ فالقول بانغايته الصلاة ان أريد به وقتها فهو أولالزوال كما دلت عليه صحاح الاخبار وصراحها فيجب ان يكون الغسل قبله، و ان أريدبه وقوعها بالفعل فإنه يلزم على هذا انه لولم تصل الجمعة لم يكن غسل، و هو مما لا يقولبه أحد مع ظهور الاخبار في خلافه، و بهيظهر ان الواجب حمل كلام الشيخ على مايوافق المشهور بجعل صلاة الجمعة كناية عنوقتها و هو الزوال. و اما انه كلما قرب من الزوال كان أفضل فقداعترف جملة من أفاضل متأخري المتأخرينبعدم الوقوف على مستنده، و هو كذلك فاني لمأقف عليه إلا في كلامه (عليه السلام) فيكتاب الفقه كما أسلفنا نقله في عبارته، وهذا من جملة خصوصيات الكتاب المذكور، والمتقدمون قد ذكروا هذا الحكم و الظاهر انالمستند فيه هو الكتاب المذكور و لكن خفيذلك على المتأخرين لعدم وصول الكتابإليهم، و بعبارة الكتاب المتقدمة عبرالصدوق في الفقيه، و الظاهر ان أباه فيالرسالة كذلك ايضا و ان لم تحضرني الآنعبارته. و اللَّه العالم.
(الثاني)[قضاء غسل الجمعة]
المشهور بين الأصحاب انه لو فاته الغسلقبل الزوال قضاه بعد