(الثاني)[قضاء غسل الجمعة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: فيه (أولا)- ان مقتضى الإطلاقالمذكور الامتداد الى آخر النهار لا الىهذا الحد بخصوصه، و هو لا يقول به.

و (ثانيا)- ان هذا الإطلاق يجب تقييده بماذكرنا من الاخبار و لا سيما حسنة زرارةالمذكورة الدالة صريحا على الأمر بإيقاعهقبل الزوال، و تأويل الرواية المذكورةسيما مع وجود المعاضد لها بما ذكره فرعوجود المعارض و ليس إلا إطلاق تلكالأخبار، و قضية حمل المطلق على المقيدتوجب الوقوف على ظاهر الحسنة المذكورة،على انك قد عرفت ان العمل بذلك الإطلاق لاقائل به، و القول به في هذه الصورةالمخصوصة تخصيص بلا مخصص.

و (ثالثا)- ان صريح الحسنة المشار إليهاكون الغاية الزوال، و حينئذ فالقول بانغايته الصلاة ان أريد به وقتها فهو أولالزوال كما دلت عليه صحاح الاخبار وصراحها فيجب ان يكون الغسل قبله، و ان أريدبه وقوعها بالفعل فإنه يلزم على هذا انه لولم تصل الجمعة لم يكن غسل، و هو مما لا يقولبه أحد مع ظهور الاخبار في خلافه، و بهيظهر ان الواجب حمل كلام الشيخ على مايوافق المشهور بجعل صلاة الجمعة كناية عنوقتها و هو الزوال.

و اما انه كلما قرب من الزوال كان أفضل فقداعترف جملة من أفاضل متأخري المتأخرينبعدم الوقوف على مستنده، و هو كذلك فاني لمأقف عليه إلا في كلامه (عليه السلام) فيكتاب الفقه كما أسلفنا نقله في عبارته، وهذا من جملة خصوصيات الكتاب المذكور، والمتقدمون قد ذكروا هذا الحكم و الظاهر انالمستند فيه هو الكتاب المذكور و لكن خفيذلك على المتأخرين لعدم وصول الكتابإليهم، و بعبارة الكتاب المتقدمة عبرالصدوق في الفقيه، و الظاهر ان أباه فيالرسالة كذلك ايضا و ان لم تحضرني الآنعبارته. و اللَّه العالم.

(الثاني)[قضاء غسل الجمعة]

المشهور بين الأصحاب انه لو فاته الغسلقبل الزوال قضاه بعد

/ 418