حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الزوال أو في يوم السبت عمدا كان أونسيانا لعذر أو لا لعذر، و ظاهر الصدوق فيالفقيه اشتراطه بالنسيان أو العذر قال: «ومن نسي الغسل أو فاته لعلة فليغتسل بعدالعصر أو يوم السبت» و يدل على ما ذكرهمرسلة حريز عن بعض أصحابنا عن الباقر (عليهالسلام) قال: «لا بد من غسل يوم الجمعة فيالسفر و الحضر فمن نسي فليعد من الغد» ويدل على القول المشهور موثقة سماعة عنالصادق (عليه السلام) «في الرجل لا يغتسليوم الجمعة في أول النهار؟ قال يقضيه فيآخر النهار فان لم يجد فليقضه يوم السبت» وموثقة ابن بكير عن الصادق (عليه السلام)قال: «سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة؟قال يغتسل ما بينه و بين الليل فان فاتهاغتسل يوم السبت» و في الفقه الرضوي «و اننسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغدفاغتسل ثم قال (عليه السلام) بعد كلام فيالبين: و أفضل أوقاته قبل الزوال، الى انقال:

و ان فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يومالسبت أو بعده من أيام الجمعة» و ظاهره-كما ترى- جواز القضاء في أيام الأسبوع، فإنالمراد بالجمعة هنا الأسبوع كما وقعالإطلاق بذلك في جملة من الاخبار، و لم أقفعلى من قال بذلك و لا على خبر غيره يدلعليه، و كيف كان فالظاهر هو القول المشهور.

و اما ما رواه ذريح عن الصادق (عليهالسلام) «في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟ قاللا» فان الظاهر حمله على نفي الوجوب جمعا،قال في المدارك: بعد ذكر موثقتي سماعة وابن بكير دليلا للقول المشهور: «و مقتضىالروايات استحباب قضائه من وقت فواتالأداء الى آخر السبت فلا وجه لإخلالالمصنف بذلك. و يمكن المناقشة في هذا الحكمبضعف مستنده و بأنه معارض بما رواه فيالتهذيب عن سعد بن عبد اللَّه عن محمد بنالحسين عن معاوية بن حكيم عن عبد اللَّه بنالمغيرة عن ذريح عن‏

/ 418