(الثالث)[تقديم غسل الجمعة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما ادعاه، و هو دليل على ضعف اصطلاحهالذي لا يزال يحامي دونه. و بالجملةفالأظهر كما عرفت هو حمل الخبر المذكورعلى ما قدمناه ذكره، و ربما حمل على عدمالعذر بناء على ما ذكره الصدوق من تخصيصالقضاء بصورة النسيان و العذر فمع عدمهمالا قضاء. و هو جيد لو ثبت ما ادعاه و إلافالحمل عليه بعيد. و اللَّه العالم.

(الثالث)[تقديم غسل الجمعة]

لا خلاف بين الأصحاب في جواز تعجيله يومالخميس لمن خاف عوز الماء يوم الجمعة، والأصل فيه ما رواه الشيخ عن محمد بن الحسينعن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) قال:«قال لأصحابه إنكم تأتون غدا منزلا ليسفيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد، فاغتسلنا يومالخميس للجمعة» و ما رواه ايضا عن الحسينبن موسى بن جعفر عن امه و أم أحمد بن موسىبن جعفر (عليه السلام) قالتا: «كنا مع ابيالحسن (عليه السلام) بالبادية و نحن نريدبغداد فقال لنا يوم الخميس: اغتسلا اليوملغد يوم الجمعة فإن الماء غدا بها قليل،فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة» و قدتقدم في عبارة كتاب الفقه «و ان كنت مسافراو تخوفت عدم الماء يوم الجمعة اغتسلت يومالخميس. الحديث» و جوز الشيخ و جماعة: منهم-الشهيد الثاني التقديم مع خوف الفواتمطلقا و مورد الخبرين التقديم لخوف إعوازالماء خاصة لا التعذر مطلقا، قال فيالمدارك: «و الظاهر ان ليلة الجمعة كيومالخميس فلا يجوز تقديمه فيها إلا إذا خافعوز الماء و به قطع في الخلاف مدعيا عليهالإجماع» أقول: و هذا من قبيل ما تقدم له منقوله بالقضاء ليلة السبت مع عدم الدليلعليه بل ظهور الدليل في عدمه، و ليت شعريمن اين حصلت له هذه الظاهرية مع اختصاصموارد النصوص بيوم الخميس و التعدي عنهيحتاج الى دليل؟ و لو تمكن من قدمه يومالخميس من الماء يوم الجمعة فقد صرح جملةمن الأصحاب: منهم- الصدوق باستحبابالإعادة، و لم أقف فيه على نص و لعلالمستند فيه عموم الأدلة، و يمكن ان يقالان جواز التقديم على خلاف الأصل فيقتصرفيه على‏

/ 418