حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوله عز و جل: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً» وعدم الوجدان لا يتحقق إلا بعد الطلبلإمكان قرب الماء منه و لا يعلمه، و يدلعليه ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عنأحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا لم يجدالمسافر الماء فليطلب ما دام في الوقتفإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل فيآخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل» و عن السكوني عن جعفربن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال:«يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونةفغلوة و ان كانت سهولة فغلوتين لا يطلبأكثر من ذلك» و لا ينافي ذلك ما رواه الشيخعن داود الرقي قال: «قلت لأبي عبد اللَّه(عليه السلام) أكون في السفر و تحضر الصلاةو ليس معي ماء و يقال ان الماء قريب منافاطلب الماء و انا في وقت يمينا و شمالا؟فقال لا تطلب الماء و لكن تيمم فإني أخافعليه التخلف عن أصحابك فتضل و يأكلكالسبع» و عن يعقوب بن سالم قال: «سألت أباعبد اللَّه (عليه السلام) عن الرجل لا يكونمعه ماء و الماء عن يمين الطريق أو يسارهغلوتين أو نحو ذلك؟ قال لا آمره ان يغرربنفسه فيعرض له لص أو سبع» و عن علي بن سالمعن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: «فقالله داود الرقي أ فاطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال لا تطلب الماء يمينا و لاشمالا و لا في بئر، إن وجدته على الطريقفتوضأ و ان لم تجده فامض» فإنها محمولة علىالخوف كما هو ظاهر الخبرين الأولين وإطلاق الثالث محمول على قيد الخوف المذكورفيهما.

[حد طلب الماء] و قد اختلف الأصحاب في حد الطلب، فقالالشيخ في المبسوط: و الطلب واجب قبل تضيقالوقت في رحله و عن يمينه و عن يساره و سائرجوانبه رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناكخوف. و قال في النهاية: و لا يجوز له التيممفي آخر الوقت إلا بعد طلب الماء

/ 418