[تنبيهات‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



رسول الله ثلاثة أجزاء: جزء له و جزء لعليو جزء لفاطمة (عليهما السلام)» و عن ابن ابينجران عن بعض أصحابه عن الصادق (عليهالسلام) قال: «أقل ما يجزئ من الكافورللميت مثقال» قال في الكافي بعد نقل هذاالخبر: و في رواية الكاهلي و حسين بنالمختار عن الصادق (عليه السلام) قال:«القصد من ذلك أربعة مثاقيل» و المرادبالقصد يعني الحد الوسط بين الأقل والأكثر، و الاقتصاد في الأمور سلوك سبيلالوسط. و روى الشيخ في الحسن عن عبد الله بنيحيى الكاهلي و الحسين بن المختار عنالصادق (عليه السلام) قال: «القصد منالكافور أربعة مثاقيل» و عن عبد الرحمن بنابي نجران عن بعض رجاله عن الصادق (عليهالسلام) قال قال: «أقل ما يجزئ من الكافورللميت مثقال و نصف» و قد تقدم في عبارةكتاب الفقه التحنيط بوزن ثلاثة عشر درهماو ثلث و ان لم يقدر على هذا المقدار فأربعةدراهم و ان لم يقدر فمثقال لا أقل من ذلكلمن وجده. إلا انه قال في موضع آخر منالكتاب أيضا: «إذا فرغت من غسله حنطتهبثلاثة عشر درهما و ثلث درهم كافورا تجعلفي المفاصل و لا تقرب السمع و البصر و تجعلفي موضع سجوده و ادنى ما يجزئ من الكافورمثقال و نصف».


[تنبيهات‏]

إذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع في مواضع‏

(الأول)[هل التقديرات الواردة على جهةالوجوب؟]

ظاهر هذه الروايات ان هذه التقديرات قلةو كثرة و وسطا على جهة الوجوب و انه لا يصارإلى المرتبة الوسطى إلا مع تعذر العليا ولا إلى الأقل إلا مع تعذر الوسط. و المفهوممن كلام الأصحاب هو الحمل على الأفضلية، والظاهر من كلام المحقق في المعتبر انالحامل لهم على الخروج عن ظاهر هذهالروايات انما هو ضعف إسنادها، قال فيالكتاب المذكور بعد ذكر رواية ابن ابينجران المشتملة على المثقال و روايةالحسين بن المختار و مرفوعة علي بنإبراهيم: «و في الروايات كلها ضعف لان سهلاضعيف و الحسين بن المختار واقفي و روايةعلي بن إبراهيم مقطوعة فاذن الواجبالاقتصار على ما يحصل به الامتثال و يحملما ذكر على الفضيلة» و قد تبعه‏

/ 418