بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في رحله و عن يمينه و عن يساره بقدر رميةأو رميتين إذا لم يكن هناك خوف. و لم يفرقفي الأرض بين السهلة و الحزنة، و قالالمفيد: و من فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخلوقت الصلاة ثم يطلب امامه و عن يمينه و عنشماله رمية سهمين من كل جهة ان كانت الأرضسهلة و ان كانت حزنة طلبه في كل جهة مقداررمية سهم. و قال ابن زهرة: و لا يجوز فعلهإلا بعد طلب الماء رمية سهم في الأرضالحزنة و في الأرض السهلة رمية سهمينيمينا و شمالا و اماما و وراء بإجماعنا. وقال ابن إدريس و حده ما وردت به الروايات وتواتر به النقل في طلبه إذا كانت الأرضسهلة غلوة سهمين و إذا كانت حزنة فغلوة سهمواحد. و قال في المنتهى بعد ان نقل طرفا منعبائر الأصحاب: و لم يقدره المرتضى فيالجمل و لا الشيخ في الخلاف و الجمل بقدر وقال المحقق في المعتبر: و التقدير بالغلوةو الغلوتين رواية السكوني و هو ضعيف غير انالجماعة عملوا بها، و الوجه ان يطلب من كلجهة يرجو فيها الإصابة و لا يكلف التباعدبما يشق، و رواية زرارة تدل على انه يطلبدائما ما دام في الوقت حتى يخشى الفوات، وهو حسن، و الرواية واضحة السند و المعنى.انتهى. و قال في المدارك بعد نقله ذلك: و هو فيمحله لكن سيأتي ان شاء اللَّه تعالى انمقتضى كثير من الروايات جواز التيمم معالسعة فيمكن حمل ما تضمنته رواية زرارة منالأمر بالطلب الى ان يتضيق الوقت علىالاستحباب، و المعتمد اعتبار الطلب من كلجهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقق عرفاعدم وجدان الماء. انتهى. أقول: لا شك انرواية السكوني و ان كانت ضعيفة السندباصطلاحهم إلا ان ضعفها مجبور بعملالأصحاب قديما و حديثا بها، إذ لا راد لهاسوى المحقق و بعض من تبعه، و الرد بضعفالسند قد عرفت انه خال من المستند سوى هذاالاصطلاح الغير المرضى و لا المعتمد، وعلى تقدير تسليمه فيكفي في صحتها عملالطائفة بها كما عرفت، و حينئذ فالمعارضةبينها و بين حسنة زرارة المتقدمة ظاهرة، ويمكن الجمع بينهما بحمل الطلب الى انيتضيق الوقت في الحسنة المذكورة على رجاءالحصول كما يشعر به سياقها و حمل الاقتصارعلى الغلوة و الغلوتين- كما