فروع
(الأول)[الطلب قبل الوقت]
قال في المدارك: قال في المنتهى لو طلبقبل الوقت لم يعتد به و وجب إعادته لأنهطلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه،ثم اعترف بان ذلك انما هو إذا أمكن تجددالماء في موضع الطلب و الا لم يجب عليهالطلب ثانيا. و هو جيد ان قلنا ان الطلبانما هو في الغلوات كما رواه السكوني اماعلى رواية زرارة فيجب الطلب ما أملالإصابة في الوقت سواء كان قد طلب قبلالوقت أم لا. انتهى. أقول: لا ريب ان عملالأصحاب في هذا الباب انما هو على خبرالسكوني المذكور و جميع ما يذكرونه منفروع هذه المسألة انما هو على تقديره، و لميذكر أحد منهم حسنة زرارة في المقام سوىصاحب المعتبر و مثله السيد المذكور، ولهذا قال العلامة في المنتهى بعد نقلالأقوال في حد الطلب مع اقتفائه كلامالمعتبر غالبا: و لم نقف في ذلك إلا علىحديث واحد و في سنده قول و يمكن العمل بهلاعتضاده بالشهرة. إلى آخر كلامه.
(الثاني)[وجوب الطلب مشروط باحتمال الظفر]
قد صرح جملة من الأصحاب بأنه انما يجبالطلب مطلقا أو في الجهات الأربع معاحتمال الظفر فلو تيقن عدم الإصابة في جهةمن الجهات أو مطلقا فلا طلب لانتفاءالفائدة، و الظاهر انه لا خلاف فيه بينأصحابنا (رضوان اللَّه عليهم) حتى منالقائلين بوجوب التأخير في التيمم كالشيخو اتباعه، فإن وجوب التأخير عندهم لدليلاقتضاه و دل عليه لا لرجاء الحصول، و لهذاأنهم أوجبوا التأخير مطلقا و ان قطع بعدمالماء كما سيجيء بيانه ان شاء اللَّهتعالى في موضعه. و نقل عن بعض العامة القولبوجوب الطلب و ان قطع بعدم الماء ورد بانالطلب مع تيقن عدم الإصابة عبث لا يقع