فروع - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فروع

(الأول)[الطلب قبل الوقت‏]


قال في المدارك: قال في المنتهى لو طلبقبل الوقت لم يعتد به و وجب إعادته لأنهطلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه،ثم اعترف بان ذلك انما هو إذا أمكن تجددالماء في موضع الطلب و الا لم يجب عليهالطلب ثانيا. و هو جيد ان قلنا ان الطلبانما هو في الغلوات كما رواه السكوني اماعلى رواية زرارة فيجب الطلب ما أملالإصابة في الوقت سواء كان قد طلب قبلالوقت أم لا. انتهى. أقول: لا ريب ان عملالأصحاب في هذا الباب انما هو على خبرالسكوني المذكور و جميع ما يذكرونه منفروع هذه المسألة انما هو على تقديره، و لميذكر أحد منهم حسنة زرارة في المقام سوىصاحب المعتبر و مثله السيد المذكور، ولهذا قال العلامة في المنتهى بعد نقلالأقوال في حد الطلب مع اقتفائه كلامالمعتبر غالبا: و لم نقف في ذلك إلا علىحديث واحد و في سنده قول و يمكن العمل بهلاعتضاده بالشهرة. إلى آخر كلامه.


(الثاني)[وجوب الطلب مشروط باحتمال الظفر]


قد صرح جملة من الأصحاب بأنه انما يجبالطلب مطلقا أو في الجهات الأربع معاحتمال الظفر فلو تيقن عدم الإصابة في جهةمن الجهات أو مطلقا فلا طلب لانتفاءالفائدة، و الظاهر انه لا خلاف فيه بينأصحابنا (رضوان اللَّه عليهم) حتى منالقائلين بوجوب التأخير في التيمم كالشيخو اتباعه، فإن وجوب التأخير عندهم لدليلاقتضاه و دل عليه لا لرجاء الحصول، و لهذاأنهم أوجبوا التأخير مطلقا و ان قطع بعدمالماء كما سيجي‏ء بيانه ان شاء اللَّهتعالى في موضعه. و نقل عن بعض العامة القولبوجوب الطلب و ان قطع بعدم الماء ورد بانالطلب مع تيقن عدم الإصابة عبث لا يقع‏

/ 418