بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الأمر به من الشارع. و هو جيد. و لو غلب علىظنه العدم فهل يكون حكمه حكم اليقين في عدموجوب الطلب أم لا؟ قولان، نقل الأول منهماعن ابن الجنيد و اختاره بعض أفاضل متأخريالمتأخرين، نظرا الى قيام الظن مقام العلمفي الشرعيات، و لعدم تناول أدلة وجوبالطلب لظان العدم، و قيل بالثاني و به صرحفي المنتهى و اختاره في المدارك و عللوهبجواز كذب الظن. و هو الأظهر. و ما احتج بهالفاضل المتقدم ذكره- من قيام الظن مقامالعلم في الشرعيات- على إطلاقه ممنوع بل هوموقوف على الدليل، و ما ادعاه من عدم تناولأدلة الطلب لظان العدم أشد منعا، و كيف لاو هي مطلقة كما عرفت من حسنة زرارة و روايةالسكوني، خرج من ذلك تيقن عدم وجود الماءلاستلزامه العبث كما عرفت و بقي الباقي.
(الثالث)[وجوب السعي إلى الماء ما دامالوقت في فرض اليقين]
لو تيقن وجود الماء لزمه السعي إليه مادام الوقت و المكنة حاصلة سواء كان قريباأو بعيدا، و هل يجوز الاستنابة في الطلباختيارا؟ ظاهر شيخنا في الروض ذلك لكنهاشترط عدالة النائب، و عندي فيه إشكال لأنظاهر الأخبار توجه الخطاب الى فاقد الماءنفسه فقيام غيره مقامه في ذلك يتوقف علىالدليل نعم لو كان المراد من النيابة نقلهو حمله اليه فلا إشكال في جوازه لانه منقبيل طلب الماء في منزله من خادمه أو زوجتهو حينئذ فلا وجه لاشتراط العدالة كماذكره، و اما لو كان المراد انما هوالاعتماد عليه و الوثوق به في وجود الماء وعدمه حتى انه يقبل قوله في عدم الماءفالظاهر هو ما ذكرناه، و يأتي ما ذكره معتعذر الطلب بنفسه فإنه لا بأس بالاستنابةبل يجب ذلك، و في اشتراط عدالة النائبوجهان أظهرهما ذلك مع الإمكان، و يحسبلهما على التقديرين لو قلنا به في الأول. ولو فات بالطلب غرض مطلوب يضر بحالهكالحطاب و الصائد ففي وجوب الطلب عليهلقدرته على الماء أو سقوطه و الانتقال الىالتيمم دفعا للضرر وجهان، اختار أولهما فيالمدارك و ثانيهما في المعتبر، و ظاهرالروض التوقف و هو