بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كذلك لعدم النص في المسألة، هذا كله فيماإذا كان يمكن حصول الماء قبل ذهاب الوقت والا سقط الطلب قولا واحدا لعدم الفائدة. وهل يقوم الظن هنا مقام اليقين فيجب الطلبمع ظنه؟ قيل نعم و الظاهر ان وجهه ما تقدمفي سابق هذا الموضع، و الظاهر العدم بناءعلى رواية السكوني التي عليها مدار كلامالأصحاب في هذه المسألة و فروعها كماأشرنا إليه آنفا لتخصيصها الطلب بالغلوة والغلوتين فيما إذا ظن الماء أو جوزه، و انخصصناها بالتجويز بناء على ما قدمناه آنفافهو أظهر، و اما مع تيقن وجود الماء فإنهخارج عن مورد الرواية لدخوله تحت الواجدللماء، و اما على تقدير حسنة زرارة فالأمرظاهر لإيجابها الطلب في الوقت مطلقا.
(الرابع)[عدم وجوب الطلب عند الخوف]
لو خاف على نفسه أو ما له بمفارقة رحله لميجب عليه الطلب دفعا للحرج اللازم من وجوبالطلب و الحال هذه، و على ذلك يدل ما تقدممن روايتي داود الرقي و يعقوب بن سالم، ويؤيده ما رواه الحلبي في الصحيح «انه سألالصادق (عليه السلام) عن الرجل يمر بالركيةو ليس معه دلو؟ قال ليس عليه ان يدخلالركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم».
(الخامس)[صحة الصلاة بالتيمم على تقديرالإخلال بالطلب]
المشهور بين الأصحاب انه لو أخل بالطلبحتى ضاق الوقت ثم تيمم و صلى فإنه قد أخطأ وصح تيممه و صلاته، أما الخطأ فظاهرلإخلاله بما وجب عليه من الطلب، و اما صحةتيممه و صلاته فالوجه ان الطلب يسقط مع ضيقالوقت و يجب على المكلف في تلك الحالالتيمم لانه غير واجد للماء كما هوالمفروض و أداء الصلاة بتلك الطهارة و قدفعل و امتثال الأمر يقتضي الاجزاء. و عنالمبسوط و الخلاف عدم صحة تيممه و الحالهذه قال في المعتبر: قال الشيخ لو أخلبالطلب لم يصح تيممه و يلزم على قوله لوتيمم و صلى ان يعيد. و فيه إشكال لأن مع ضيقالوقت يسقط الطلب و يتحتم التيمم فيكونمجزئا و ان أخل بالطلب وقت السعة لأنه يكونمؤديا فرضه بطهارة