بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صحيحة و صلاة مأمور بها، و أبلغ منه من كانمعه ماء فوهبه أو اراقه. انتهى. أقول: ممن تبع الشيخ في هذه المقالةالشهيد في الدروس حيث قال: و لو وهب الماءأو اراقه في الوقت أو ترك الطلب و صلى أعاد.لكن لا يخفى ان كلام الشيخ المتقدم ذكره وكذا كلام الدروس لا تقييد فيهما بالضيق وان كان إطلاقهما يقتضي الشمول لذلك إلاانه مع الحمل عليه يشكل بما ذكره فيالمعتبر فإنه جيد وجيه، و لو حمل ذلك علىالسعة توجه ما ذكروه من الإعادة لأنهمأمور بالطلب مع السعة فلو تيمم و صلى والحال هذه كان ما اتى به باطلا و وجب عليهالإعادة بعد الطلب ان كان في الوقت سعة وإلا تيمم و صلى مرة أخرى، قال في المداركبعد نقل كلام المعتبر المذكور: و يمكن انيحمل كلام الشيخ على ما إذا أخل بالطلب وتيمم مع السعة فإن تيممه لا يصح قطعا.انتهى. و اما ما ذكره في الدروس من انه لو وهبالماء أو اراقه في الوقت و صلى أعاد فلعلالوجه فيه ان الصلاة قد وجبت عليه و استقرتفي ذمته بطهارة مائية لوجود الماء معه فيالوقت و تمكنه من استعماله و تفويت الواجبمن قبل نفسه لا يكون عذرا مسوغا للتيممفيجب الإعادة في الوقت و خارجه. إلا انهعلى إطلاقه مشكل بل الظاهر ان الحكم فيهيصير كفاقد الماء من جواز التيمم في السعةبعد الطلب أو وجوب التأخير إلى ضيق الوقت.و اولى بعدم الإعادة ما لو تيمم و صلى آخرالوقت فإنه مأمور بالصلاة و الطهارة وامتثال الأمر يقتضي الاجزاء، و اما معالسعة فيحتمل القول فيما إذا وجد الماءبعد ان صلى بتيممه في السعة بأنه يجب عليهالإعادة لتوجه الخطاب إليه في أول الأمربالصلاة بطهارة مائية و الحال انه قد وجدالماء في الوقت اما مع الضيق فإنه لا يتجههذا الاحتمال و نقل في المدارك عن المنتهىانه لو كان بقرب المكلف ماء و تمكن مناستعماله و أهمل حتى ضاق الوقت فصار لو مشىاليه ضاق الوقت فإنه يتيمم و في الإعادةقولان أقربهما الوجوب، ثم اعترضه بأنهيتوجه عليه ما سبق و أشار به الى ما قدمه فيمسألة المخل بالطلب حتى ضاق الوقت حيثاختار فيه ما ذكره المحقق. و هو جيد. بقيالكلام