(السادس)[وجدان الماء بعد الصلاة في ضيقالوقت و الإخلال بالطلب‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في انه هل يأثم بإراقته الماء أو هبته فيالوقت مع علمه بعدم الماء و ان فرضه ينتقلالى التيمم؟ ظاهر الأصحاب ذلك و هو كذلككمن أخل بالطلب مع كونه مأمورا به و هذا قدأخل بالطهارة بالماء مع كونه مأمورا بذلك،و كيف كان فحيث ان الحكم غير منصوص و ان كانالقول المشهور أوفق بالقواعد الشرعية فلاينبغي ترك الاحتياط في المسألة.

(السادس)[وجدان الماء بعد الصلاة في ضيقالوقت و الإخلال بالطلب‏]

لو أخل بالطلب و ضاق الوقت فتيمم و صلى ثموجد الماء في محل الطلب من الغلوات أو معأصحابه الباذلين له أو في رحله فهل يحكمبصحة ما فعل من التيمم و الصلاة أو يجبعليه القضاء؟ قولان أحدهما العدم و هواختيار السيد في المدارك و قبله المحققالأردبيلي، و وجهه ظاهر مما تقدم في سابقهذه المسألة فإنها من جزئياتها، و المشهوروجوب القضاء استنادا الى ما رواه الشيخ عنابي بصير قال: «سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه و تيمم و صلى ثم ذكر انمعه ماء قبل ان يخرج الوقت؟ قال عليه انيتوضأ و يعيد الصلاة» و أنت خبير بان ظاهرالخبر المذكور (أولا)- انما هو النسيان و هوأخص من المدعى. و (ثانيا)- ان تيممه وقع فيالسعة و هو خلاف المفروض في كلامهم، والعجب ان شيخنا الشهيد الثاني في الروضحيث قيد إطلاق عبارة المصنف بضيق الوقتقال و انما قيدنا المسألة بالضيق تبعاللرواية و فتوى الأصحاب. و الرواية- كماترى- صريحة في السعة و ليس غيرها فيالمسألة. و (ثالثا)- انه قد صرح بأنه لو تيممفي الصورة المذكورة حال السعة بطل تيممه وصلاته و ان لم يجد الماء بعد ذلك، قاللمخالفته الأمر و ان جوزنا التيمم مع سعةالوقت بعد الطلب. انتهى.

و لا ريب ان هذا مدلول الخبر المذكور كماعرفت. ثم قال: و اعلم ان الأصل يقتضي عدموجوب إعادة الصلاة مع مراعاة التضيق و انأساء بترك الطلب لإيجابه الانتقال إلىطهارة الضرورة، لكن لا سبيل الى رد الحديثالمشهور و مخالفة الأصحاب. و فيه‏

/ 418