بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في انه هل يأثم بإراقته الماء أو هبته فيالوقت مع علمه بعدم الماء و ان فرضه ينتقلالى التيمم؟ ظاهر الأصحاب ذلك و هو كذلككمن أخل بالطلب مع كونه مأمورا به و هذا قدأخل بالطهارة بالماء مع كونه مأمورا بذلك،و كيف كان فحيث ان الحكم غير منصوص و ان كانالقول المشهور أوفق بالقواعد الشرعية فلاينبغي ترك الاحتياط في المسألة.
(السادس)[وجدان الماء بعد الصلاة في ضيقالوقت و الإخلال بالطلب]
لو أخل بالطلب و ضاق الوقت فتيمم و صلى ثموجد الماء في محل الطلب من الغلوات أو معأصحابه الباذلين له أو في رحله فهل يحكمبصحة ما فعل من التيمم و الصلاة أو يجبعليه القضاء؟ قولان أحدهما العدم و هواختيار السيد في المدارك و قبله المحققالأردبيلي، و وجهه ظاهر مما تقدم في سابقهذه المسألة فإنها من جزئياتها، و المشهوروجوب القضاء استنادا الى ما رواه الشيخ عنابي بصير قال: «سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه و تيمم و صلى ثم ذكر انمعه ماء قبل ان يخرج الوقت؟ قال عليه انيتوضأ و يعيد الصلاة» و أنت خبير بان ظاهرالخبر المذكور (أولا)- انما هو النسيان و هوأخص من المدعى. و (ثانيا)- ان تيممه وقع فيالسعة و هو خلاف المفروض في كلامهم، والعجب ان شيخنا الشهيد الثاني في الروضحيث قيد إطلاق عبارة المصنف بضيق الوقتقال و انما قيدنا المسألة بالضيق تبعاللرواية و فتوى الأصحاب. و الرواية- كماترى- صريحة في السعة و ليس غيرها فيالمسألة. و (ثالثا)- انه قد صرح بأنه لو تيممفي الصورة المذكورة حال السعة بطل تيممه وصلاته و ان لم يجد الماء بعد ذلك، قاللمخالفته الأمر و ان جوزنا التيمم مع سعةالوقت بعد الطلب. انتهى. و لا ريب ان هذا مدلول الخبر المذكور كماعرفت. ثم قال: و اعلم ان الأصل يقتضي عدموجوب إعادة الصلاة مع مراعاة التضيق و انأساء بترك الطلب لإيجابه الانتقال إلىطهارة الضرورة، لكن لا سبيل الى رد الحديثالمشهور و مخالفة الأصحاب. و فيه