بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بعد دخول الوقت فقد عرفت مما تقدم انهكذلك و ان علم باستمرار الفقدان، لانه صلىصلاة مأمورا بها بتيمم مشروع و قضيةامتثال الأمر الاجزاء، و المحقق فيالمعتبر ذكر الحكم المذكور و لم ينقلالخلاف فيه إلا عن العامة و هو مؤذن بدعوىالإجماع عليه، و قطع الشهيد في الدروس والبيان بوجوب الإعادة هنا للتفريط و قدسبق نقل عبارته من الدروس، و احتمل ذلك فيالتذكرة.
(التاسع)[من كان الماء موجودا عنده فأخلباستعماله]
اختلف الأصحاب فيما لو كان الماء موجوداعنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عناستعماله فهل ينتقل الى التيمم و يؤدي أويتطهر بالماء و يقضي؟ قولان، اختار أولهما العلامة في المنتهىلقوله (عليه السلام) في صحيحة حماد بنعثمان «هو بمنزلة الماء» و انما يكونبمنزلته لو ساواه في أحكامه، و لا ريب فيانه لو وجد الماء و تمكن من استعماله وجبعليه الأداء فكذا ما لو وجد ما سواه، قالفي المدارك بعد نقل ذلك: قلت و يدل عليهفحوى قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: «ان رب الماء هو رب الأرض» و في صحيحة جميل«ان اللَّه جعل التراب طهورا كما جعلالماء طهورا» و هذا القول لا يخلو منرجحان، و لا ريب ان التيمم و الأداء ثمالقضاء بالطهارة المائية أحوط. انتهى واختار ثانيهما المحقق في المعتبر حيث قال:من كان الماء قريبا منه و تحصيله ممكن لكنمع فوات الوقت أو كان عنده و باستعمالهيفوت لم يجز التيمم و سعى إليه لأنه واجد.انتهى. و هو اختيار السيد في المدارك حيثقال بعد فرض المسألة: فهل يتطهر و يقضي أويتيمم و يؤدي؟ قولان، أظهرهما الأول و هوخيرة المصنف في المعتبر لأن الصلاة مشروطةبالطهارة و التيمم انما يسوغ مع العجز عناستعمال الماء و الحال ان المكلف واجدللماء متمكن من استعماله غاية الأمر انالوقت لا يتسع لذلك و لم يثبت كون ذلكمسوغا للتيمم. انتهى. قال في الروض: و فرقالمحقق الشيخ علي بين