حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما لو كان الماء موجودا عنده بحيث يخرجالوقت لو استعمله و بين من كان الماء بعيداعنه بحيث لو سعى اليه لخرج الوقت فأوجبالطهارة المائية على الأول دون الثاني،مستندا الى انتفاء شرط التيمم و هو عدموجدان الماء في الأول و عدم صدق الوجدان فيالثاني، ثم اعترضه فقال: و أنت خبير بانالمراد بوجدان الماء في باب التيمم و فيالآية فعلا أو قوة، و لهذا يجب على الفاقدالطلب و الشراء لصدق الوجدان، و لو كانالمراد الوجدان بالفعل لم يجب عليه ذلكلانه تعالى شرط في جواز التيمم عدمالوجدان، فلا يتم حينئذ ما ذكره من الفرقلصدق الوجدان في الصورتين بالمعنىالمعتبر شرعا، فلا بد من الحكم باتفاقهمااما بالتيمم كما ذكره المصنف أو بالطهارةالمائية كما ذكره المحقق. انتهى كلامه. وهو جيد وجيه.

أقول: و التحقيق عندي في هذه المسألة هو ماذهب إليه العلامة من وجوب التيمم و الأداءفإنه هو الأقرب الى الانطباق على القواعدالشرعية (أما أولا)- فلظواهر الأخبار التياحتج بها العلامة و لهذا قال في المداركبعد ان ايدها بما ذكره: و هذا القول لا يخلومن رجحان. و (اما ثانيا)- فلانه لا يخفى انالمكلف مأمور بالصلاة في وقتها آية ورواية، غاية الأمر أنها مشروطة بالطهارةالمائية إن أمكنت و إلا فبالترابية لمادلت عليه الآية و الاخبار المستفيضة، وحيث انه لم يتمكن من المائية هنا لاستلزاماستعمالها خروج الوقت تعينت الترابية،كما لو وجد ماء يستلزم السعي إليه خروجالوقت فإنه يتيمم اتفاقا كما تقدم. و (اماثالثا)- فلانه لا ريب أن مشروعية التيممانما هو للمحافظة على إيقاع الصلاة فيوقتها و إلا كان الواجب مع فقد الماء أوتعذر استعماله تأخير الصلاة عن وقتها الىان يتمكن من استعماله فيقضي الصلاة كما هومقتضى كلام هذا القائل و المعلوم من الشرعخلافه، و حينئذ فمجرد وجود الماء في الصورالمفروضة مع استلزام استعماله خروج الوقتفي حكم العدم، و بذلك يظهر ان قوله فيالمدارك انه لم يثبت كون عدم اتساع الوقتمسوغا للتيمم ليس في محله، و كيف لا و نظرالشارع أولا

/ 418