(الثاني)[الحد الأوسط و الأقل في الكافورللحنوط] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من تأخر عنه في هذه المقالة، و هو مشكلسيما و رواية الحسين بن المختار مروية عنهو عن عبد الله بن يحيى الكاهلي الذي لاخلاف بينهم في عد حديثه في الحسن و ان كانهو انما نسبها الى الحسين بن المختارخاصة، و رد الاخبار مع ظهورها في الوجوب وعدم المعارض لها فيه بمجرد ضعف السند خالعندنا من الدليل و المستند المعتمد. وبالجملة فإن المشهور عندهم الاكتفاءبالمسمى لما ذكر، و العمل بالاخبار سبيلالنجاة كما لا يخفى.

(الثاني)[الحد الأوسط و الأقل في الكافورللحنوط]

لا يخفى ان الحد الأوسط في هذه التقديراتاما أربعة مثاقيل كما وقع في عبارة ابنبابويه و عليه تدل حسنة الكاهلي و الحسينبن المختار أو أربعة دراهم كما يدل عليهكتاب الفقه، و به يندفع ما أورده بعض أفاضلمتأخري المتأخرين على الشيخين و أتباعهمامن انه لم يعرف للتحديد بالأربعة دراهمدليل، نعم ما ذكره في المعتبر في الأقل منانه درهم لم أقف له على دليل، و الذي فيالاخبار انما هو مثقال كما في عبارة كتابالفقه و مرسلة ابن ابي نجران الأولى، أومثقال و نصف كما في مرسلته الثانية و عبارةكتاب الفقه الثانية، و بالمثقال في جانبالأقل عبر الصدوق كما تقدم، و اما ما نقلعن الجعفي من المثقال و ثلث فلم أقف علىدليله، و قول ابن الجنيد في الأقل و الوسطموافق لكلام الصدوق و قد عرفت مستنده، واما قول ابن البراج في تحديد الأكثربثلاثة عشر درهما و نصف فخال ايضا منالمستند.

(الثالث)[المراد بالمثاقيل الواقعة فيالروايات‏]

نقل عن ابن إدريس انه فسر المثاقيلالواقعة في الروايات بالدراهم نظرا الىقول الأصحاب، و هو ضعيف، و لهذا نقل ان ابنطاوس طالبه بالمستند، و هو كذلك فانالمتبادر من المثقال حيث يطلق في كلامالشارع انما هو المثقال الشرعي الذي هوعبارة عن الدينار و هو ثلاثة أرباعالمثقال الصيرفي فالصيرفي مثقال و ثلث منالشرعي.

(الرابع)[هل يدخل كافور الغسل في المقدارالذي ورد للحنوط؟]

المشهور بين الأصحاب ان كافور الغسلخارج عن هذا المقدار الذي ورد للحنوط، وقيل انه داخل فيه و اليه مال في الوافي، وظني بعده فان ظواهر

/ 418