بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بالذات انما هو الى الصلاة و الإتيانبها في وقتها و نظره الى الطهارة بالماءانما هو ثان و بالعرض حيث انها شرط لهافكيف يقدم ما هو بالعرض على ما هو بالذاتمع ان الشارع قد جعل له عوضا عنه تأكيداللمحافظة عليها في وقتها؟ و كيف لا يكونعدم اتساع الوقت مسوغا للتيمم و العلة فيمشروعيته انما هو المحافظة على الإتيانبالصلاة في وقتها كما عرفت؟ و لعله لهذاالوجه لم يعد في المسوغات فإنه حيث كان هوالأصل في مشروعية التيمم اكتفي بذلك عنعده في المسوغات، و كيف كان فإنه و ان كانما اخترناه هو الأنسب بالقواعد الشرعيةالمؤيدة بما تقدم من تلك الأخبار المرويةإلا انه حيث كانت المسألة عارية عن النصوصعلى الخصوص فالأحوط بعد الصلاة بالتيممأداء إعادة الصلاة بالطهارة المائية قضاء. ثم انه لا يخفى عليك ان هذا البحث كما يجريفي هذه المسألة يجري أيضا في مسألة عدماتساع الوقت لإزالة النجاسة عن الساترالذي لا يجد غيره. و كذا تحصيل الساتر إذاتوقف على زمان يفوت به الوقت، فهل يصليبالنجاسة في الاولى و عاريا في الثانية فيالوقت أداء أو يقدم إزالة النجاسة أولا وكذا تحصيل الساتر ثم يصلي قضاء؟ القولانالمتقدمان، و اما ما ذكره المحقق الثانيمن التفصيل فقد عرفت بما قدمنا نقله عنالروض انه غير واضح السبيل. (العاشر)- لو وجد من الماء ما لا يكفيهلطهارته فالظاهر انه في حكم العدم وضوء كان أوغسلا، و نسبه في المنتهى الى علمائنامؤذنا بدعوى الإجماع عليه و نحوه فيالتذكرة، و لم ينقل الخلاف في المعتبر والمنتهى و التذكرة في هذه المسألة إلا عنالعامة و قال في الروض: و ربما حكي عن الشيخفي بعض أقواله التبعيض و هو مذهب العامة. و قطع العلامة في النهاية بأن المحدث لووجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته لم يجبعليه استعماله بل يتيمم، و احتمل في الجنبمساواته للمحدث و وجوب صرف الماء الى بعض