(الحادي عشر)[من وجد من الماء ما لا يكفيهللطهارة إلا بمزجه بالمضاف‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الثانية، فإن الظاهر ان منشأ هذاالسؤال ان السائل توهم أفضلية الوضوء علىالتيمم لكونه طهارة مائية مقدورة للجنبسابغة على الأعضاء فيحصل بها استباحة مايحصل بالتيمم الذي هو مخصوص بعدم وجودالماء أو عدم إمكان استعماله، فأجابه(عليه السلام) بان الواجب عليه شرعا لرفعحدث الجنابة في الحال المذكورة انما هوالتيمم لانه سبحانه بعد تعذر الماء للغسلوجودا أو استعمالا نقله الى التيمم لطفابه و كرما كما دلت عليه آية التيممالمتقدمة و قوله تعالى: «ما يُرِيدُاللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْحَرَجٍ. الآية» أ لا ترى انه لمزيد لطفه وعنايته انما جعل عليه نصف الوضوء يعني مسحالمغسول منها و هي ثلاثة دون الممسوح منهاو هي الثلاثة الأخرى و الوضوء مركب منأعضاء ثلاثة مغسولة و أعضاء ثلاثة ممسوحة.و أنت خبير بان ما ذكرنا من الكلام في هذهالمسألة متجه فيما إذا كان مكلفا بطهارةواحدة فلو كان مكلفا بطهارتين كالوضوء والغسل بناء على المشهور في غسل الحيض والنفاس و نحوهما من وجوب الوضوء معه فإنهالو وجدت ما يكفي للوضوء دون الغسل توضأت عنالأصغر و تيممت بدلا من الغسل، و بذلك صرحجملة من الأصحاب، و لو وجدت ما يكفي للغسلخاصة قدمته و تيممت عن الحدث الأصغر، ويحتمل التخيير هنا لأنهما فرضان مستقلانإلا ان الأحوط الأول. ثم انه لا يخفى ايضاان هذا الحكم آت فيما لو تضرر بعض أعضائهبالغسل أو كان بعض أعضائه نجسا و لا يقدرعلى طهارته بالماء فإنه يتيمم و لا يجزئهتيمم بعض و غسل بعض، لأن الطهارة عبادةشرعية موقوفة على التوظيف من الشارع والذي علم منه اما الماء في الجميع أوالتراب في الجميع و لم يرد عنه التبعيض، ونقل في المعتبر عن الشيخ في المبسوط والخلاف انه قال: و لو غسلها و تيمم كانأحوط. و هو ضعيف لما عرفت.

(الحادي عشر)[من وجد من الماء ما لا يكفيهللطهارة إلا بمزجه بالمضاف‏]

اختلف الأصحاب في من وجد من الماء ما لايكفيه للطهارة إلا بمزجه بالمضاف على وجهلا يسلبه الإطلاق فهل يجب المزج و الطهارةبه أم يجوز له ترك المزج و الانتقال الىالتيمم؟ فذهب جمع من المتأخرين: منهم-العلامة

/ 418