(الثاني عشر)[دوران الأمر بين الطهارةالمائية و إزالة النجاسة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اتباعه إلى الأول، و نقل عن جمع منالمتقدمين كالشيخ و اتباعه الميل الىالثاني، و ربما بني الخلاف هنا على الخلافالمتقدم في معنى الآية، فإن فسرنا عدموجود الماء بالقول الثاني المتقدم و هوكون المكلف غير واجد للماء بان يكون فيمكان لا ماء فيه فالمتجه قول الشيخبالانتقال الى التيمم، فإنه يصدق على هذامن حيث ان الماء لا يكفيه للطهارة انه غيرواجد للماء فيصير فرضه التيمم، و ان قلناان المراد بعدم وجدان الماء انما هو عدمالتمكن منه كما تقدم في القول الأولفالمتجه ما ذكره العلامة لصدق التمكنبالمزج كصدقه بالسعي و الطلب و بعضالمحققين بنى القولين المذكورين على انالطهارة بالماء في الصورة المفروضة هل هومن قبيل الواجب المطلق فيجب المزج إذ ما لايتم الواجب المطلق إلا به و هو مقدور فهوواجب أو انها واجب مشروط بوجود الماء وتحصيل مقدمة الواجب المشروط غير واجب؟ وقد تقدم البحث في هذه المسألة مستوفى فيباب الماء المضاف و بيان ما هو الحقالمختار من القولين المذكورين.

(الثاني عشر)[دوران الأمر بين الطهارةالمائية و إزالة النجاسة]

قد صرح الأصحاب بأنه لو كان على بدنالمصلى أو ثوبه نجاسة و معه من الماء ما لايكفيه إلا لإزالة النجاسة أو الطهارة فإنهيجب تقديم إزالة النجاسة و الظاهر انالحكم بذلك اتفاقي عندهم كما صرح به فيالمعتبر و المنتهى و التذكرة، و علل بأنالطهارة المائية لها بدل و هو التيممبخلاف إزالة النجاسة فيجب صرفه إليها والتيمم جمعا بين الحقين. و أنت خبير بأنلقائل أن يقول ان الشارع قد قيد جوازالتيمم بعدم وجدان الماء و الماء فيالصورة المفروضة موجود، و زعم البدلية علىإطلاقه ممنوع إذ غاية ما يفهم من الأخبارثبوت البدلية مع فقد الماء بالكلية أوالتضرر باستعماله و كل منهما مفقود في محلالنزاع، على ان دعوى البدلية معارض بتجويزالشارع الصلاة في النجاسة مع تعذر إزالتهاأو عاريا على الخلاف في المسألة. و تقديمأحدهما في استعمال هذا الماء الموجود علىالآخر يحتاج إلى دليل، و لا اعلم لهم دليلاوراء الإجماع المدعى و الاعتماد عليه لايخلو من مجازفة كما قدمنا القول فيه فيمقدمات الكتاب، و هؤلاء

/ 418