بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
للشارع و هو أضعاف ما دفع و اللازم فيالأصل انما هو العوض و هو مساو لما أخذ منهفلا يتم القياس و استضعفه في الذكرىاستنادا إلى انه إذا ترك المال لابتغاءالماء دخل في حيز الثواب، و زاد عليه فيالروض بعد استحسانه بأنه يجمع له حينئذبين العوض و الثواب و هو أعظم من الثوابوحده. و بالجملة فالأولى هو الاستناد فيالفرق الى النص مع قطع النظر عن الطعن فيماذكره بأنه لا يخرج عن القياس كما قدمناذكره في الكلام على كلام المعتبر. (الموضع الثاني)- فقد الآلة التي يتوصل بهاالى الماء كما إذا مر ببئر أو شفير نهر و لم يتمكن منالوصول الى الماء إلا بمشقة أو تغريربنفسه و لا آلة معه للاغتراف فإنه يتيمم،قال في المنتهى: و هو قول علمائنا اجمع.أقول: و يدل عليه مضافا الى الإجماعالمذكور المؤيد ايضا بنفي الحرج في الدينما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسين ابنسعيد عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي: «انهسأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يمربالركية و ليس معه دلو؟ قال ليس عليه انيدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرضفليتيمم» و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبداللَّه بن ابي يعفور و عنبسة بن مصعب جميعاعن ابي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: «إذاأتيت البئر و أنت جنب و لم تجد دلوا و لاشيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماءهو رب الصعيد و لا تقع في البئر و لا تفسدعلى القوم ماءهم» و ما رواه ثقة الإسلام فيالحسن عن الحسين بن ابي العلاء قال: «سألتأبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الرجل يمربالركية و ليس معه دلو؟ قال ليس عليه انينزل الركية ان رب الماء هو رب الأرضفليتيمم».
(الموضع الثالث)[من منعه الزحام عن الخروجللوضوء]
قد صرح الشيخ بان من منعه الزحام يومالجمعة أو يوم عرفة عن الخروج للوضوء تيممو صلى ثم أعاد، و الأصل في الحكم المذكورما رواه