بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي(عليهم السلام) «انه سئل عن رجل يكون في وسطالزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيعالخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قاليتيمم و يصلي معهم و يعيد إذا انصرف» و عنسماعة في الموثق عن الصادق عن أبيه عن علي(عليهم السلام) «انه سئل عن رجل يكون في وسطالزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أوذكر انه على غير وضوء و لا يستطيع الخروجمن كثرة الزحام؟ قال يتيمم و يصلى معهم ويعيد إذا انصرف» و الحكم بالانتقال الىالتيمم في الصورة المذكورة مما لا خلاففيه فيما اعلم و انما الكلام في الإعادة، وظاهر كلام الشيخ و من تبعه وجوبها و كذانقل عن ابن الجنيد، و قد استشكله جملة منمحققي المتأخرين و متأخريهم بان الأمريقتضي الاجزاء و قد أدى الصلاة بتيمم صحيححسبما أمر فلا تتعقبه الإعادة، و من أجلذلك حملوا الأمر بالإعادة على الاستحبابكما هي القاعدة المطردة عندهم في جميعالأبواب. أقول: و التحقيق عندي في هذه المسألة هو انيقال لا ريب ان الجمعات و الجماعات فيوقتهم (عليهم السلام) انما كانت للمخالفينو الصلاة المذكورة في الخبرين انما هيمعهم و ذلك المحدث لا يمكنه الخروج للزحامو لا ترك الصلاة معهم للتقية فلذا يعيدحينئذ و الوقت غير مضيق، و ذلك لان هذاالزحام المانع انما هو باجتماعهم فيالجامع فمتى فرغوا من الصلاة و تفرقوا وخرج هو معهم أعاد صلاته، و هذا لا اشكالفيه. و اما ما ذكره في المعتبر- حيث قال: منأحدث في الجامع يوم الجمعة و منعه الزحامعن الخروج تيمم و صلى لان وقت الجمعة ضيق والتقدير تقدير عدم التمكن من الخروج و منالماء فيجزيه التيمم، و هل يعيد؟ الوجهلا، لانه صلى صلاة مأمورا بها مستجمعةالشرائط حال أدائها فتكون مجزئة، و قالالشيخ يعيد و كذا قال ابن الجنيد، و ربما