بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الأخبار المذكورة انما تساعد على القولالمشهور، فان قوله (عليه السلام): «السنةفي الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث» يقتضيتخصيص هذا المقدار بالحنوط، و باقيالأخبار و ان كانت مطلقة إلا انه يجب حملإطلاقها على هذا الخبر المقيد، و أصرح منهقوله (عليه السلام) في عبارة كتاب الفقهالرضوي الثانية: «إذا فرغت من غسله حنطتهبثلاثة عشر درهما و ثلث درهم كافورا» وترجيح هذا القول بالاحتياط ظاهر، و الخلافالمذكور في المسألة لم يستند الى معين وانما نقلوا عن ابن إدريس انه حكى عن بعضالأصحاب المشاركة و قال ان الأظهر عنهمخلافه.
(الخامس)[تقدير القدر الأعلى للحنوط]
ينبغي ان يعلم ان ثلاثة عشر درهما و ثلثاالذي هو القدر الأعلى من الحنوط يكونبالمثاقيل الشرعية التي هي عبارة عنالدنانير الرائجة التي لم تتغير في جاهليةو لا إسلام تسعة مثاقيل و ثلث و بالمثاقيلالصيرفية المعروفة بين الناس سبعةمثاقيل، لما تقدم تحقيقه من ان المثقالالشرعي درهم و ثلاثة أسباع درهم و الدرهمنصف المثقال الشرعي و خمسه، فيكون مقدارعشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية و بموجب ذلكتصير الثلاثة عشر درهما و ثلث تسعة مثاقيلو ثلثا بإضافة الثلث من كل منهما الى الأصلو اما كونها بالمثاقيل الصيرفية سبعة فلماعرفت من ان المثقال الصيرفي مثقال و ثلث منالشرعي و المثقال الشرعي ثلاثة أرباعالصيرفي و لا ريب ان سبعة أربعة أثلاث تسعةو ثلث.
(السادس)[تعارض الروايات]
قد تعارضت الروايات في جانب الأقل منالمثقال و مثقال و نصف و في الوسط بينأربعة مثاقيل و أربعة دراهم، و الجمعبالحمل على التخيير في كل من الموضعين.
(السابع)[تعريف الكافور]
قال في الوافي: «و الحنوط يقال لكل طيبيحنط به الميت إلا ان السنة جرت ان يحنطبالكافور كما ورد عن أهل البيت (عليهمالسلام) و هو طيب