بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كان تعويله على رواية السكوني، ثم ساقالرواية و ردها بضعف السند- ففيه انالروايتين اللتين هما المستند في هذهالمسألة قد اشتملتا على يوم الجمعة و يومعرفة، و فرضه المسألة على ما قرره من ضيقوقت يوم الجمعة و ان تم له في يوم الجمعةإلا انه لا يتم له في يوم عرفة لان المرادبالزحام يوم عرفة يعني في صلاة الظهرين فيمسجد عرفة و وقت الظهرين غير مضيق فلايتمشى ما ذكره فيه، على ان الحق- كما عرفت-ان الصلاة انما هي مع جماعة المخالفينالذين هم أرباب الجمعات و الجماعات فيالصدر السابق سيما في المواضع الظاهرةالمكشوفة كعرفات و نحوها، و لا ريب أنالمقتدي بهم من الشيعة لا يصليها جمعة وانما يصليها ظهرا، فلا يتم التقريب الذيذكره من ان وقت الجمعة ضيق، و بالجملة فإنهعلى ما ذكرنا لا اشكال بحمد الملك المتعال(فان قيل): ان مقتضى ما ذكرتم من الصلاةتقية مع سعة الوقت هو عدم صحة الصلاة فلماذا أمر (عليه السلام) بالتيمم و الحال انالصلاة غير صحيحة و يجب إعادتها بعدخروجهم و تفرقهم؟ (قلنا) يمكن ان يكون لوجهفي هذا التيمم ما رواه الصدوق عن مسعدة بنصدقة «ان قائلا قال لجعفر بن محمد (عليهالسلام) اني أمر بقوم ناصبية قد أقيمت لهمالصلاة و انا على غير وضوء فان لم ادخلمعهم قالوا ما شاءوا ان يقولوا فأصلي معهمثم أتوضأ إذا انصرفت؟ قال سبحان اللَّه أما يخاف من يصلي على غير وضوء ان تأخذهالأرض خسفا» و التقريب فيها انه (عليهالسلام) منع من الإتيان بصورة الصلاة و انكانت باطلة باعتقاد صاحبها و مريداللإعادة لها بغير طهارة، و الحال فيالصورتين واحدة، و الوضوء هنا متعذر فلابد من الانتقال الى التيمم، فالأمربالتيمم انما هو لما دل عليه هذا الخبر كماعرفت (فان قيل): يمكن ان يكون مراده (عليهالسلام) من الخبر المذكور انما هو الأمربالوضوء و الصلاة معهم على حسب الصلاة خلفالمخالفين فتكون صلاة صحيحة، فيكون المنعو التهديد المذكور انما تعلق بالصلاةالصحيحة (قلنا): هذا المعنى بعيد عن ظاهرالخبر