بمراحل فان السائل إنما سأل عن الصلاةمعهم بما هو صورة الصلاة من مجرد الإتيانبهذه الأفعال من غير ان يقصدها صلاة و يعتدبها و الجواب انما وقع بإزاء السؤالالمذكور، و ظاهر السؤال المذكور ان الرجلغير متمكن من الوضوء في تلك الحال و الصلاةمعهم ليدفع عن نفسه خوف الشنعة منهم، وحينئذ فحاصل جوابه (عليه السلام) انك لاتأتي بالصلاة و ان كنت لا تعتقدها صلاةبغير وضوء بل ان أمكنك الوضوء و الصلاةمعهم فافعل و إلا فامض و لا تصل.
[تنبيهات] و يجب التنبيه هنا على فوائد
(الأولى)[إيراد المجلسي على القول بوجوبشراء الماء]
قال المولى محمد تقي المجلسي في شرحه علىالفقيه بعد ذكر صحيحة صفوان: «الظاهر منالخبر لزوم الشراء و لو كان بأضعاف ثمنالمثل، و قيل يجب ما لم يجحف، و القولبالوجوب مشكل لان استعمال الوجوب فيالاستحباب المؤكد شائع و القرينة «قدأصابني فاشتريت» و الترغيب، فإنه يكونغالبا في المستحبات و الترهيب فيالواجبات» انتهى. أقول: لا يخفى ما فيه منالغفلة فإن استعمال لفظ الوجوب فيالاستحباب المؤكد انما هو فيما إذا ورد فيالخبر التعبير بلفظ الوجوب فإنه غير صريحفي المعنى الأصولي المشهور كما عرفت فيغير موضع بل كما يستعمل في المعنى المشهوريستعمل أيضا في الاستحباب المؤكد، لا ماإذا ورد الخبر بلفظ الأمر الدال علىالوجوب أو بعبارة أخرى من الألفاظ الدالةعلى الوجوب فإنه يجب الحمل على الوجوبالبتة عملا باستعمال اللفظ في حقيقته، والخبر المذكور هنا لم يشتمل على لفظالوجوب حتى يتم تأويله المذكور و انمااشتمل على النهي عن التيمم و الأمرباشتراء الماء و النهي حقيقة في التحريم والأمر حقيقة في الوجوب، و لا يجوز العدولعن الحمل على الحقيقة إلا مع وجود الصارفعن ذلك. و ليس فليس، و مجرد استبعاده ذلك لايكفي في رد الحكم الصريح من هذا الخبر وأمثاله كما عرفت، و استناده الى ما ذكرهضعيف لا يعول عليه.
(الثانية)[اختلاف النسخ في صحيحة صفوان]
قد اختلفت نسخ الحديث في قوله في آخرصحيحة صفوان