بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أجنب نفسه مختارا لم يجز له التيمم و انخاف التلف أو الزيادة في المرض. أقول: لاريب ان عبارة المفيد على ما في المختلفصريحة في ذلك حيث قال: من أجنب مختارا وجبعليه الغسل و ان خاف منه على نفسه و لم يجزهالتيمم، بهذا جاء الأثر عن أئمة آل محمد(عليهم السلام). و في المختلف عن ابن الجنيد ايضا انه قال:و لا اختار لأحد ان يتلذذ بالجماع اتكالاعلى التيمم من غير جنابة اصابته فان احتلمأجزأه. و اما الشيخ فالذي نقله عنه فيالمختلف ان خائف التلف على نفسه يتيمم ويصلي و يعيد الصلاة إذا وجد الماء و اغتسل،و هذا القول منقول عنه في النهاية والمبسوط و اما في التهذيب فإنه جعل الاولىان يغتسل على كل حال و ظاهر المعتبر انالقول الذي نقله عنه موافقا لمذهب المفيدهو قوله في الخلاف، و حينئذ فيختص خلافه فيالمسألة بقوله في الخلاف. ثم لا يخفى انالصدوق في الفقيه قال: «و سئل الصادق (عليه السلام) عن مجدورأصابته جنابة فقال ان كان أجنب هو فليغتسلو ان كان احتلم فليتيمم» و ظاهر نقلهالرواية و الجمود عليها أنه يفتي بمضمونهابناء على قاعدته في أول الكتاب التي بنواعليها مذاهبه فيه، و لم أعثر على من نسبذلك اليه مع ان الأمر كما ترى، إلا انه قالبعد هذه الرواية المذكورة: «و الجنب إذاخاف على نفسه من البرد يتيمم» و هذهالزيادة محتملة لأن تكون من كلامه و انتكون من الخبر، و يؤيد الأول ان هذا الخبرالذي نقله عن مرفوعة علي بن أحمد الآتية وهي عارية عن هذه الزيادة، و كيف كان فإنهلا يخفى مدافعة هذه الزيادة للخبر الذيذكره و ان كان التأويل و لو بتمحل ممكنا، والى هذا القول ذهب في الوسائل. و ها انا اذكر جملة ما وقفت عليه من أدلةالقول المذكور و أبين- بحمد اللَّه سبحانه-ما فيها من الضعف و القصور و منه يظهر قوةالقول المشهور و انه هو المؤيد المنصور،فمن ذلك ما رواه ثقة الإسلام عن عدة منأصحابنا عن علي بن احمد رفعه عن الصادق(عليه السلام) قال: «سألته عن مجدور أصابتهجنابة؟ قال ان أجنب